اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 309
انه مظلوم ففي إطلاقه نظر أقربه انه لا يحبس و لا يطلق لكن يراقب
الى ان يحضر خصمه و يكتب اليه ليجعل فان لم يحضر أطلق. (1)
ثم بعد
ذلك ينظر في الأوصياء و أموال الأطفال و المجانين و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو
إنفاذ أو إسقاط ولاية اما البلوغ و رشد أو ظهور خيانة أو ضم مشارك ان ظهر عجز ثم
ينظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام و المجانين و المحجور عليهم لسفه و
غيره و الودائع و تفرقة الوصايا بين المساكين فيعزل الخائن و يعين العاجز بمشارك
أو يستبدل به ان كان أصلح و يقرّه ان كان أمينا قويا و ان كان قد تصرف و هو أهل له
نفذ و ان كان فاسقا و كان أهل الوصية بالغين عاقلين معيّنين صحّ دفعه إليهم و ان
كانوا غير معينين كالفقراء و المساكين احتمل الضمان إذ ليس له التصرف و عدمه
(لأنه) أوصله الى اهله و كذا لو فرّق الوصية غير الوصي. (2)
ثم ينظر
في الضوال و اللقط فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب مؤنته قيمته و يسلم ما عرّفه
الملتقط حولا اليه ان كان في يد الأمين و اختار الملتقط ذلك و يحفظ ما عدا ذلك
كالجواهر و الأثمان الى ان يظهر أربابها.
ثم يأمر
العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبّهوه على الخطاء ان وقع منه و يستوضع منهم ما
عساه يشكل عليه لا بأن يقلدهم فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال.
ثم يتروى
بعد ذلك في ترتيب الكاتب و المترجم و القسّام و الوزّان و الناقد، و ليكن الكاتب
عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع و لا يشترط العدد اما المترجم فلا بدّ من اثنين عدلين
[1] أقول: وجه القرب انه جمع بين الحقين (و يحتمل إبقائه) في الحبس
لما تقدم من انه حكم حاكم و هو الأصح (و يحتمل إطلاقه) لما تقدم أيضا.
قال قدس
اللّه سره: ثم ينظر (الى قوله) غير الوصي.
[2] أقول: الأصحّ
الأوّل لأنّه بفسقه انعزل عن الولاية فبقي كالأجنبي و كل تصرف لا عن ولاية مضمون.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 309