responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 306

و لو قال قضى علىّ بشهادة فاسقين وجب إحضاره و ان لم يقم المدعى بينة فان حضر و اعترف الزم و لو قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين قيل كلف البينة لاعترافه بنقل المال و ادعائه مزيل الضمان و فيه نظر (لان) الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم فيجب عليه اليمين لادعائه (1)


والدي و الأقوى عندي عدم السماع لانّه يبطل الدواعي إلى الحكم و فائدة الخلاف انه على السماع بمجرد الدعوى يحضره و على عدم السماع لا يحضره الّا بعد إحضار البينة (فعلى الثاني) لا يعنى انّ البيّنة تقام في غيبته و يكتفى بها لكن الغرض ان يكون عن بينة ليعرف القاضي ان لدعواه حجة و حقيقة فإذا احضر المعزول ادعى المدعى ثم ادعاها (و وجه) ما قاله المصنف انه يجب الغرم على القاضي لتفريطه فدعواه في الحقيقة بمال و هي أمر ممكن.

قال قدس اللّه سره: و لو قال قضى (الى قوله) لادعائه الظاهر.

[1] أقول: هذه المسألة الأولى التي هي قوله (و ان لم يذكر الأخذ) لكن ثمة قال فالأقرب سماع الدعوى تنبيها على الخلاف ثم جزم هنا بالسماع و انّه يحضره قبل البينة فإن أقرّ فلا بحث و ان قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين ففيه ثلاثة أقوال (ألف) ان يكلف البينة و هو قول الشيخ في المبسوط (لانه) اعترف بالحكم و نقل المال عنه الى غيره و ادعى ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه (و فيه نظر) للزوم المشقة و لم يأمن الحكام فلم يقدموا على الحكم و حجته مبنية على ان الأصل في الحكم بنقل المال الضمان الى ان يثبت مزيله و ليس بجيد (لأنه) انما يكون سببا للضمان مع التفريط و الأصل عدمه (ب) انه يصدق باليمين (لا دعائه) الظاهر كسائر الأمناء إذا ادّعى عليهم خيانة و هو قول الشيخ في الخلاف و هو الأصح عندي و عند والدي (ج) انه يصدق بغير يمين (لانه) كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف و الابتذال حكاه الشيخ و هو حسن فقد ظهر ان الخلاف في هذه المسألة في موضعين (أحدهما) في انّ إحضاره هل يتوقف على البينة أم لا و عليه نبّه المصنف في المسألة الأولى بقوله و الأقرب سماعها (و ثانيهما) في انه إذا أنكر هل يكلف بينة أو يحلف أو يقبل قوله من غير يمين (و بعض الفقهاء نصب الخلاف في سماع أصل الدعوى و قال انه مبنى على الخلاف في انّ الحكم بشهادة العبدين و من في معناهما هل يقتضي‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست