اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 306
و لو قال قضى علىّ بشهادة فاسقين وجب إحضاره و ان لم يقم المدعى
بينة فان حضر و اعترف الزم و لو قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين قيل كلف البينة
لاعترافه بنقل المال و ادعائه مزيل الضمان و فيه نظر (لان) الظاهر من الحكام
الاستظهار في حكمهم فيجب عليه اليمين لادعائه (1)
والدي و الأقوى عندي عدم السماع لانّه يبطل الدواعي إلى الحكم و فائدة الخلاف انه
على السماع بمجرد الدعوى يحضره و على عدم السماع لا يحضره الّا بعد إحضار البينة
(فعلى الثاني) لا يعنى انّ البيّنة تقام في غيبته و يكتفى بها لكن الغرض ان يكون
عن بينة ليعرف القاضي ان لدعواه حجة و حقيقة فإذا احضر المعزول ادعى المدعى ثم
ادعاها (و وجه) ما قاله المصنف انه يجب الغرم على القاضي لتفريطه فدعواه في
الحقيقة بمال و هي أمر ممكن.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال قضى (الى قوله) لادعائه الظاهر.
[1] أقول: هذه
المسألة الأولى التي هي قوله (و ان لم يذكر الأخذ) لكن ثمة قال فالأقرب سماع
الدعوى تنبيها على الخلاف ثم جزم هنا بالسماع و انّه يحضره قبل البينة فإن أقرّ
فلا بحث و ان قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين ففيه ثلاثة أقوال (ألف) ان يكلف البينة
و هو قول الشيخ في المبسوط (لانه) اعترف بالحكم و نقل المال عنه الى غيره و ادعى
ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه (و فيه نظر) للزوم المشقة و لم يأمن الحكام فلم
يقدموا على الحكم و حجته مبنية على ان الأصل في الحكم بنقل المال الضمان الى ان
يثبت مزيله و ليس بجيد (لأنه) انما يكون سببا للضمان مع التفريط و الأصل عدمه (ب)
انه يصدق باليمين (لا دعائه) الظاهر كسائر الأمناء إذا ادّعى عليهم خيانة و هو قول
الشيخ في الخلاف و هو الأصح عندي و عند والدي (ج) انه يصدق بغير يمين (لانه) كان
أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف و الابتذال حكاه الشيخ و هو حسن فقد ظهر ان
الخلاف في هذه المسألة في موضعين (أحدهما) في انّ إحضاره هل يتوقف على البينة أم
لا و عليه نبّه المصنف في المسألة الأولى بقوله و الأقرب سماعها (و ثانيهما) في
انه إذا أنكر هل يكلف بينة أو يحلف أو يقبل قوله من غير يمين (و بعض الفقهاء نصب
الخلاف في سماع أصل الدعوى و قال انه مبنى على الخلاف في انّ الحكم بشهادة العبدين
و من في معناهما هل يقتضي
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 306