اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 300
و لو تعذرت الشرائط و غلب على الولايات (الولاية- خ ل) متغلبون
فسقة لم ينفذ حكم من ولاه صاحب الشوكة و يجوز تعدد القضاة في بلد واحد سواء شرك
بينهم بان جعل كلا منهم مستقلا أو فوض الى كل منهم محلة و طرفا، و لو شرط اتفاقهما
في حكم فالأقرب الجواز (1) و إذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعى في
المرافعة إلى أيهما شاء، و لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي
الجواز مراعاة للمصلحة نظر (2)، و كل من لا يقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على
والده و العبد على سيده و العدو على عدّوه، و يحكم الأب لولده و عليه و كذا الأخ و
لا يجوز ان يكون الحاكم احد المتنازعين بل يجب ان يكون غيرهما و إذا ولى من لا
يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال ان كان ذا كفاية و يسوغ له (لانه) من
المصالح و كذا يجوز له إذا تعيّن و لم يكن ذا كفاية و لو كان ذا كفاية لم يجز له
(لانه) يؤدى واجبا.
بفقده يتوصل الى العلم بالمسموع كالعين الضعيفة.
قال قدس
اللّه سره: و لو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز.
[1] أقول: وجه القرب
انه أضبط و لجوازه في الشهادة و هي أصله (و لأنهما) كالوكيلين و الوصيين (و يحتمل)
عدمه لان الخلاف في مواقع الاجتهاد كثير و هو يؤدى الى تعطيل الحكم فيبقى أكثر
الحكومات غير مفصولة و (لأن) غاية نصب الحاكم القهر على الاجتماع فيما يحتاج اليه
و نص الشارع عليه فلا يناط به و الا دار و الأولى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو اقتضت (الى قوله) نظر.
[2] أقول: ينشأ (من)
فقد الشرط المستلزم لفقد المشروط (و من) ثبوت المصلحة الكلية التي هي أصل في شرع
الاحكام و الأصح انه لا يجوز لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله القضاة ثلاثة اثنان
في النار و واحدة في الجنة رجل علم بالحق فقضى به فهو في الجنة و رجل قضى بالناس و
هو على جهل فهو في النار و رجل جار في الحكم فهو في النار[1] و لانه لا
يجوز في المفتي ففي الحاكم اولى (لا يقال) وقع في زمن على عليه السلام (لأنا نقول)
وقوعه في زمانه ليس بحجة و انما يكون حجة لو كان منه أو باختياره و ليس.