responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 299

..........


الأمور (و لافتقاره) الى مشاهدة الغرماء للحكم على أعينهم (و لانه) طريق الى العلم بالمحسوسات بالبصر فيحتاج القاضي اليه (و قيل) لا يشترط (لان) شعيب عليه السلام كان اعمى و كان نبيا و البصر يقوم مقامه شاهدان (و الجواب) نمنع كون شعيب عليه السلام أعمى بالكلية و لانجباره بالوحي و قلة المؤمنين في زمانه (الثانية) شرط المصنف الحرية أيضا (لأن) القضاء من المناصب الجليلة و (لان) العبد مأمور مقهور و القاضي آمر قاهر (و لانه) لا تسمع شهادته مطلقا على قول بعض الأصحاب فقضائه أولى و الأصح عندي و عند والدي و جدي اشتراطها و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و قيل) لا يشترط (لان) الاعتبار بالعلم و الزهد و الاجتهاد و هذا مذهب الشيخ نجم الدين ابى القاسم بن سعيد (الثالثة) شرط فيه أيضا السلامة من الخرس (لان) فهم إشارة الأخرس ظني لانه اجتهادي فلا يصح الشهادة على حكمه (لأن) مستند الشهادة علميّ (و أيضا) فقد قيل ان شهادة الأخرس لا تسمع و هو الاولى فحكمه اولى (و يحتمل) جواز توليته إذا حصل فيه الشرائط المعتبرة من العلم و العمل و فهمت إشارته أو كان كاتبا فكاتب أو أشار اشارة تفهم ضرورة (الرابعة) الأصم إذا امتنع سماعه لم يصح توليته إجماعا لامتناع سماع البيّنات و الإقرارات و الايمان و اما ان أمكن سماعه بمسمع أو قوة صوت ففيه خلاف (قيل) بالمنع (لان) فيه تضييع حق المسلمين و الأصح الجواز كقضاء من لا يعلم اللغة و يحتاج الى المترجم و هو اختيار المصنف قدس اللّه سره (و لانه) لا فرق بين عدم علمه بالمسموع مع إمكانه بغيره كمترجم و بين عدم سماعه مع إمكانه بمسمع- و الفرق بين هذه الالآت الثلاث ان الحكم إنشاء لفظي فهو متعذر مع الخرس فالكلام يحتاج إليه في الحكم و اما البصر فيحتاج إليه في تعيين المحكوم عليه و تمييزه من كل وجه (لان) مدرك الشخص البصر و تعيين المحكوم به كالأفعال و الحجج و تعيين الشهود و تزكيتهم (لان) التزكية تنتهي إلى العلم الضروري بالمشاهدة و الا تسلسل و هو بالبصر (و اما السمع) فيحتاج إليه في طريق الإثبات (و الحاصل) ان من فقد حسّا فقد فقد علما يؤدى ذلك الحس اليه و قد يعلمه بغيره من الحواس لكن يتعذر في كثير منها و هو ينافي القضاء (لان) حكمه عام فلهذا شرط في القضاء ما تقدم الا السمع لانه‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست