responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 278

توريثه ممّا ورث منه يؤدى الى فرض الحيوة بعد الموت و هو ممتنع عادة (و هل) يجب تقديم الا ضعف في التوريث (قيل) نعم و لا ثمرة له الّا على التوريث من الجميع (1) فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا فللزوجة نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته منه، و لو غرق أب و ابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله لا مما ورثه من الابن و ما يرثه كل واحد من الآخر ينتقل الى ورثته الأحياء خاصة، و لو كان كل منهما اولى بالآخر من الاحياء كالإخوة للأب و الابن من غيره انتقل مال كل واحد منهما الى صاحبه ثم ينتقل الى ورثته الاحياء فيرث الأب مال الابن اجمع ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه و ينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ثم عنه إلى إخوة الولد فيرث اخوة كل واحد منهما مال الآخر و ان كان لهما أو لأحدهما


ورّثنا الأول من الثاني ثم ورّثنا الثاني من الأول مما ورث من الثاني يلزم فرض موت الأول و حيوته في حالة واحدة و هو محال (الثاني) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مأتا ألف درهم و الآخر ليس له شي‌ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أولا فإن الميراث لورثته الذي ليس له شي‌ء و لم يكن لورثة الذي له المال شي‌ء [1] (الثالث) قال الشيخ في المبسوط لو ورث مما ورث صاحبه منه لم ينقطع ابدا (الرابع) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا [2] احتج المفيد بأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت فيورث الآخر منه و لو لم يكن التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم فائدة (و الجواب) لا يلزم من عدم العلم بالفائدة عدمها فإن أكثر علل الشرع و المصالح المعتبرة في نظره خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها فيجب اتباع النص من غير اعتبار علة أخرى.

قال قدس اللّه سره: و هل يجب تقديم الأضعف (إلى قوله) من الجميع.

[1] أقول: اختلف الأصحاب في وجوب فرض موت أقوى الغرقى نصيبا أولا فيقدم‌


[1] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ميراث الغرقى

[2] ئل ب 3 خبر 2 من أبواب ميراث الغرقى

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست