اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 264
و في الأول يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض و هو تحكّم لكن هنا يحتاج
إلى زيادة ضرب للفرض الآخر، و لو كان عوض الأنثى ذكرا (فعلى الاكتفاء بالاحتمالين)
تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة و لكل خنثى سبعة (و على
تقدير الاحتمالات) نفرض الأكبر ذكرا و الأصغر أنثى فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة
و عشرين تصير مأة و عشرين (فعلى تقدير ذكورية الجميع) لكل وارث أربعون (و على
تقدير أنوثية الجميع) للذكر ستون و لكل خنثى ثلاثون (و على تقدير ذكورية الأكبر)
يكون له ثمانية و أربعون و كذا للذكر و للأصغر أربعة و عشرون و بالعكس يكون للأكبر
أربعة و عشرون و للأصغر ثمانية و أربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة
تسعة و أربعون و لكل خنثى خمسة و ثلاثون سهما و نصف (و على الاكتفاء بالاحتمالين)
يكون للذكر من مأة و عشرين خمسون و لكل خنثى خمسة و ثلاثون سهما فيظهر التفاوت و
الأخير أصوب.
و لو كان
مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة و السدس اخرى و تصح الفريضة من مأة و
عشرين فان اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان و عشرون و ان أوجبنا الاحتمالات فله
حال ذكوريتهما عشرون و كذا حال ذكورية الأكبر خاصة و حال ذكورية الأصغر خاصة و له
حال أنوثيتهما أربعة و عشرون فله ربع المجموع و ذلك احد و عشرون فينقص سهما (لأن)
الأربعة يأخذها في حال و يسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها. (1)
بحسب ما فيه من الاحتمال و هو عدل بينهم و في الوجه الأخير يعطى ببعض الاحتمالات
دون بعض و هذا الحكم لا دليل عليه و مثاله و التفريع عليه و الرد ذكره المصنف فيما
يلي هذا الكلام بلا فصل فلا حاجة الى ذكره.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان مع الخنثيين (الى قوله) ربعها
[1] أقول: إنما بلغت
مأة و عشرين اكتفاء بأكثر الأحوال فيضرب مخرج الخمس في مخرج السدس يبلغ ثلاثين ثم
اثنين في المجتمع يبلغ ستين لأحد الأبوين تارة السدس عشرة و اخرى الخمس اثنا عشر
فله نصفهما احد عشر يبقى تسعة و أربعون لا تقسم بين الخنثيين على صحته فتضرب اثنين
في ستين ثم قسّمتها على حالين كما ذكره المصنف.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 264