اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 263
فلو خلّف بنتا و خنثيين فعلى الأول تضرب ثلاثة في خمسة ثم اثنين في
المجتمع تبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية ستة و حال الأنوثية عشرة فلها نصفهما
ثمانية و لكل خنثى احد عشر- هو مجموع نصف اثنى عشر الحاصلة حال الذكورية و نصف
عشرة الحاصلة حال الأنوثة.
(و على
الثاني) نفرض لكل وارث حالين آخرين فنفرض أكبر الخنثيين ذكرا و أصغرهما أنثى و
بالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنى عشر و في حال أنوثيتهما عشرة و
للكبرى حال فرضها (فرضهما- خ ل) ذكرا خمسة عشر و للأخرى سبعة و نصف و للصغرى حال
فرضها (فرضهما- خ ل) ذكرا خمسة عشر و للكبرى سبعة و نصف و للبنت في الفرض الأول
ستة و في الثاني عشرة و في الفرضين الآخرين سبعة و نصف- فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل
له في الأحوال و نجمعها فهو نصيبه فللبنت سبعة و ثلاثة أرباع و ذلك ربع ما حصل لها
في الأحوال الأربعة و لكل خنثى احد عشر سهما و ثمن سهم فقد حصل التفاوت بين
الاحتمالين و الأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال
كل واحد من التقديرين فللأصغر احتمال الذكورة و الأنوثة و ضرب الاثنين في الاثنين
أربعة و يجعل للثلاثة ثمانية أحوال (لأن) للاثنين أربعة فإذا زاد معهما ثالث كان
له على كل تقدير من الأحوال الأربعة حالان و ضربت الاثنين في الأربعة يصير ثمانية
و للأربعة ستة عشر (لان) الرابع له على كل واحد من الحالات الثمانية التي للثلاث
حالان و اثنان في ثمانية ستة عشر و للخمسة اثنان و ثلاثون حالة (لان) الخامس له
على كل واحد من التقادير الستة عشر حالان و اثنان في ستة عشر اثنان و ثلاثون و
هكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو
لهم ان كانوا من جهة واحدة و ان كانوا من جهات متعددة جمعت ما لكل واحد منهم في
الأحوال و قسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسمة هو نصيبه و هذا هو الحق
عندي (لأنه) يعطى كل واحد
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 263