اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 261
(و يحتمل) ان يكون للام من سهم الخنثى سدس ثلثيه و خمس ثلثه تضرب
خمسة في خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع للام من حصة
الأنثى ستة و من ثلثي حصة الخنثى خمسة و من ثلثها ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر و
للأنثى أربعة و عشرون و للخنثى سبعة و ثلاثون و ينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الأمّ
من ثلثي حصتها الخمس كالبنت و من الثلث السدس لأنه الزائد على حصة البنت (لأن)
للأم ان تقول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد- تضرب خمسة في خمسة ثم
ستة في المرتفع للام من سهم الأنثى اثنى عشر و كذا من ثلثي سهم الخنثى و من الثلث
خمسة تتكمل للأم تسعة و عشرون و للأنثى ثمانية و أربعون و للخنثى ثلاثة و سبعون.
(1)
(و على
الطريق الثالث) الأم تدعي الخمس ستة و ثلاثين من مأة و ثمانين و لها باليقين السدس
ثلث قطعا، فلو كان لها نصف أيضا لزم ان يكون لها سدس فلذلك عبر بنفي النصف عن نفى
السدس و هذا ظاهر.
قال قدس
اللّه سره: و يحتمل ان يكون (الى قوله) ثلاثة و سبعون.
[1] أقول: وجه
الاحتمال الأول انا إذا فرضنا الخنثى باعتبار الامّ تارة ذكرا و تارة أنثى فما
يحصل للخنثى يكون ثلثاه باعتبار الذكورية و ثلثه باعتبار الأنوثية (لان) للذكر ضعف
الأنثى و قوله (خمسة في خمسة ثم ثلاثة في وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى) لأن
مسألة الخنثى و الأنثى من خمسة (لان) لها نصيب بنت و نصف بنت، فللبنت اثنان و
للخنثى ثلاثة و للام من ثلث حصة الخنثى خمسة و هو واحد ليس له خمس، فتضرب خمسة في
خمسة يبلغ خمسة و عشرين و ليس لثلثي حصة الخنثى و هو عشرة سدس و هو المراد بقوله
(مع المنكسر من حصته) يضرب وفق مخرج السدس مع العشرة و هو ثلاثة في خمسة و عشرين
يبلغ خمسة و سبعين و منها تصح قوله (و ينعكس الحال) اى و يحتمل انعكاس الحال في
الخنثى و وجه هذا الاحتمال ما ذكره المصنف و هو ظاهر.
قال قدس
اللّه سره: و على الطريق الثالث (الى قوله) خاصة.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 261