responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 261

(و يحتمل) ان يكون للام من سهم الخنثى سدس ثلثيه و خمس ثلثه تضرب خمسة في خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع للام من حصة الأنثى ستة و من ثلثي حصة الخنثى خمسة و من ثلثها ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر و للأنثى أربعة و عشرون و للخنثى سبعة و ثلاثون و ينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الأمّ من ثلثي حصتها الخمس كالبنت و من الثلث السدس لأنه الزائد على حصة البنت (لأن) للأم ان تقول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد- تضرب خمسة في خمسة ثم ستة في المرتفع للام من سهم الأنثى اثنى عشر و كذا من ثلثي سهم الخنثى و من الثلث خمسة تتكمل للأم تسعة و عشرون و للأنثى ثمانية و أربعون و للخنثى ثلاثة و سبعون. (1)

(و على الطريق الثالث) الأم تدعي الخمس ستة و ثلاثين من مأة و ثمانين و لها باليقين السدس


ثلث قطعا، فلو كان لها نصف أيضا لزم ان يكون لها سدس فلذلك عبر بنفي النصف عن نفى السدس و هذا ظاهر.

قال قدس اللّه سره: و يحتمل ان يكون (الى قوله) ثلاثة و سبعون.

[1] أقول: وجه الاحتمال الأول انا إذا فرضنا الخنثى باعتبار الامّ تارة ذكرا و تارة أنثى فما يحصل للخنثى يكون ثلثاه باعتبار الذكورية و ثلثه باعتبار الأنوثية (لان) للذكر ضعف الأنثى و قوله (خمسة في خمسة ثم ثلاثة في وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى) لأن مسألة الخنثى و الأنثى من خمسة (لان) لها نصيب بنت و نصف بنت، فللبنت اثنان و للخنثى ثلاثة و للام من ثلث حصة الخنثى خمسة و هو واحد ليس له خمس، فتضرب خمسة في خمسة يبلغ خمسة و عشرين و ليس لثلثي حصة الخنثى و هو عشرة سدس و هو المراد بقوله (مع المنكسر من حصته) يضرب وفق مخرج السدس مع العشرة و هو ثلاثة في خمسة و عشرين يبلغ خمسة و سبعين و منها تصح قوله (و ينعكس الحال) اى و يحتمل انعكاس الحال في الخنثى و وجه هذا الاحتمال ما ذكره المصنف و هو ظاهر.

قال قدس اللّه سره: و على الطريق الثالث (الى قوله) خاصة.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست