اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 258
أرباعه تضرب أربعة في عشرين- للام الخمس ستة عشر و ربع التفاوت و
هو سهم و للخنثى ثلاثة و ستون، و الأجود ان يقال للام السدس و للخنثى نصف و ثلاثة
أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون للأم بالتسمية أربعة و للخنثى خمسة عشر (فاما)
ان يجعل الفريضة تسعة عشر (أو) يضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين تبلغ أربعمائة و
ستة و خمسين- للام من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة و تسعون و الباقي للخنثى، و على
العول من ثلاثة عشر.
ابتداء يبلغ أربعة و خمسين فيحصل للأم بالتسمية و الرد اثنى عشر- فقد حصل للامّ
هنا أقل من المتقدم (و ان جعلنا) التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصلية
ففيه احتمالان (أحدهما) ان يكون الفريضة ثمانين، و قد ذكر المصنف وجه هذا الاحتمال
و التقسيم.
قوله (و
الأجود) هذا هو الوجه الثاني من الاحتمالين على تقدير القول بان التفاوت بسبب
البنت الزائدة و الأصلية و هو ان يكون للام السدس بالفرض لانه المتيقن و للخنثى
نصف بالفرض للبنت الواحدة و ثلاثة أرباع سدس باعتبار البنت و نصف البنت و المخرج
أربعة و عشرون إذ أصل الفريضة ستة و لا ربع لسدسها تضرب أربعة في ستة يكون أربعة و
عشرين- للام بالفرض السدس أربعة- و للبنت بالتسمية اثنا عشر- و لنصف البنت ثلاثة
أرباع السدس ثلاثة فيحصل للخنثى خمسة عشر و هذا الاحتمال أجود عند المصنف و أقوى
عندي (لأنها) ثلاثة أرباع ابن (فمن) حيث انها بنت فلها النصف (و من) حيث المجموع
منهما و من نصف البنت من حيث هو مجموع ثلاثة أرباع التفاوت بين النصف و الثلثين
فإذا حصل للبنت بالفرض خمسة عشر و للام السدس أربعة يكمل المجموع تسعة عشر فيبسط
المردود و هو خمسة على تسعة عشر (فاما) ان يجعل الفريضة ابتداء من تسعة عشر و هو
طريقة الاختصار و هو للشيخ الطوسي رحمه اللّه (لأن) الغاية المقصودة من الضرب هو
معرفة ما يستحقه كل واحد منهما، و قد عرفنا ان مستحقهما تسعة عشر فيكتفى بها (أو)
تضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين يبلغ اربعمأة و ستة و خمسين و قسمتها كما ذكر
المصنف قوله (و على العول من ثلاثة عشر) لأن أحد الأبوين يدعي الربع و الخنثى تدعي
خمسة أسداس فاصل الفريضة اثنا عشر و قد بلغ بالعول إلى ثلاثة عشر (لأنا) إذا جعلنا
للأم ثلاثة مدعاها كانت كما ذكر.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 258