responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 258

أرباعه تضرب أربعة في عشرين- للام الخمس ستة عشر و ربع التفاوت و هو سهم و للخنثى ثلاثة و ستون، و الأجود ان يقال للام السدس و للخنثى نصف و ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون للأم بالتسمية أربعة و للخنثى خمسة عشر (فاما) ان يجعل الفريضة تسعة عشر (أو) يضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين تبلغ أربعمائة و ستة و خمسين- للام من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة و تسعون و الباقي للخنثى، و على العول من ثلاثة عشر.


ابتداء يبلغ أربعة و خمسين فيحصل للأم بالتسمية و الرد اثنى عشر- فقد حصل للامّ هنا أقل من المتقدم (و ان جعلنا) التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصلية ففيه احتمالان (أحدهما) ان يكون الفريضة ثمانين، و قد ذكر المصنف وجه هذا الاحتمال و التقسيم.

قوله (و الأجود) هذا هو الوجه الثاني من الاحتمالين على تقدير القول بان التفاوت بسبب البنت الزائدة و الأصلية و هو ان يكون للام السدس بالفرض لانه المتيقن و للخنثى نصف بالفرض للبنت الواحدة و ثلاثة أرباع سدس باعتبار البنت و نصف البنت و المخرج أربعة و عشرون إذ أصل الفريضة ستة و لا ربع لسدسها تضرب أربعة في ستة يكون أربعة و عشرين- للام بالفرض السدس أربعة- و للبنت بالتسمية اثنا عشر- و لنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة فيحصل للخنثى خمسة عشر و هذا الاحتمال أجود عند المصنف و أقوى عندي (لأنها) ثلاثة أرباع ابن (فمن) حيث انها بنت فلها النصف (و من) حيث المجموع منهما و من نصف البنت من حيث هو مجموع ثلاثة أرباع التفاوت بين النصف و الثلثين فإذا حصل للبنت بالفرض خمسة عشر و للام السدس أربعة يكمل المجموع تسعة عشر فيبسط المردود و هو خمسة على تسعة عشر (فاما) ان يجعل الفريضة ابتداء من تسعة عشر و هو طريقة الاختصار و هو للشيخ الطوسي رحمه اللّه (لأن) الغاية المقصودة من الضرب هو معرفة ما يستحقه كل واحد منهما، و قد عرفنا ان مستحقهما تسعة عشر فيكتفى بها (أو) تضرب تسعة عشر في أربعة و عشرين يبلغ اربعمأة و ستة و خمسين و قسمتها كما ذكر المصنف قوله (و على العول من ثلاثة عشر) لأن أحد الأبوين يدعي الربع و الخنثى تدعي خمسة أسداس فاصل الفريضة اثنا عشر و قد بلغ بالعول إلى ثلاثة عشر (لأنا) إذا جعلنا للأم ثلاثة مدعاها كانت كما ذكر.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست