responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 257

و لنصف البنت نصف سهم فان ضربت اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر و ضربت ثلاثة الوفق في اثنى عشر يصير ستة و ثلاثين للأم بالتسمية ستة و بالرد سهمان و الباقي للخنثى (أو) يضرب تسعة في ستة فتبلغ أربعة و خمسين للأم اثنى عشر بالتسمية و الردّ، و ان جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصلية (احتمل) ان تكون الفريضة من ثمانين (لأن) للأم مع البنتين الخمس و مع البنت الربع فالتفاوت و هو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة


تامة و الأصل فيه ان الدوران ليس بدليل، و الأصح عندي انه باعتبار المجموع لأنهم أسندوه إلى العدد و الكثرة و لا يحصل الّا بالمجموع من حيث هو مجموع (فعلى الأول) و هو استناد النقص الى البنت الزائدة (يحتمل) ان تكون الفريضة من أربعين (لأن) البنت الزائدة كما يمنع الام من التفاوت بين الربع و الخمس فيمنع نصفها عن نصف التفاوت و هو سهم من عشرين و ليس له نصف فنضرب اثنين في عشرين للام الخمس ثمانية و نصف التفاوت بين الخمس و الربع و ذلك سهم فيحصل لها تسعة (و يحتمل) ان تكون الفريضة من ستة و ثلاثين (لأن) أصل الفريضة ستة (لأنا) إذا قطعنا النظر عن الرد للام واحد و للبنت ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم.

و ان ضربت اثنين في ستة باعتبار النصف يبلغ اثنى عشر فيعطى الامّ بالفرض سهمين و البنت بالفرض ستة و نصف البنت (من) حيث ان البنت الزائدة تستحق سدسا فوق النصف تمام الثلثين فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت و هو سهم من اثنى عشر يكمل مع الخنثى سبعة و مع الام سهمان يبقى ثلاثة أسهم نردها على تسعة (و بين) التسعة و الاثنى عشر وفق بالثلث- تضرب وفق إحداهما في الأخرى يبلغ ستة و ثلاثين للام بالفرض السدس ستة و للبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر و لنصف البنت الزائدة نصف السدس الذي هو التفاوت بين النصف و الثلثين و هو ثلاثة يبقى تسعة يرد عليهما على نسبة سهامهما- فللأم منها سهمان و للخنثى سبعة أسهم فهنا يحصل للأم بالتسمية و الرد أقل من المتقدم.

قوله (أو تضرب تسعة في ستة يبلغ أربعة و خمسين) لأن أصل الفريضة ستة للأم بالفرض واحد و للبنت بالفرض ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم و مجموع ذلك أربعة و نصف فنبسطها من جنس الكسر يكون تسعة- تضرب التسعة في ستة التي هي أصل الفريضة‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست