اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 257
و لنصف البنت نصف سهم فان ضربت اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر و ضربت
ثلاثة الوفق في اثنى عشر يصير ستة و ثلاثين للأم بالتسمية ستة و بالرد سهمان و
الباقي للخنثى (أو) يضرب تسعة في ستة فتبلغ أربعة و خمسين للأم اثنى عشر بالتسمية
و الردّ، و ان جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصلية (احتمل) ان
تكون الفريضة من ثمانين (لأن) للأم مع البنتين الخمس و مع البنت الربع فالتفاوت و
هو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة
تامة و الأصل فيه ان الدوران ليس بدليل، و الأصح عندي انه باعتبار المجموع لأنهم
أسندوه إلى العدد و الكثرة و لا يحصل الّا بالمجموع من حيث هو مجموع (فعلى الأول)
و هو استناد النقص الى البنت الزائدة (يحتمل) ان تكون الفريضة من أربعين (لأن)
البنت الزائدة كما يمنع الام من التفاوت بين الربع و الخمس فيمنع نصفها عن نصف
التفاوت و هو سهم من عشرين و ليس له نصف فنضرب اثنين في عشرين للام الخمس ثمانية و
نصف التفاوت بين الخمس و الربع و ذلك سهم فيحصل لها تسعة (و يحتمل) ان تكون
الفريضة من ستة و ثلاثين (لأن) أصل الفريضة ستة (لأنا) إذا قطعنا النظر عن الرد
للام واحد و للبنت ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم.
و ان ضربت
اثنين في ستة باعتبار النصف يبلغ اثنى عشر فيعطى الامّ بالفرض سهمين و البنت
بالفرض ستة و نصف البنت (من) حيث ان البنت الزائدة تستحق سدسا فوق النصف تمام
الثلثين فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت و هو سهم من اثنى عشر يكمل مع الخنثى
سبعة و مع الام سهمان يبقى ثلاثة أسهم نردها على تسعة (و بين) التسعة و الاثنى عشر
وفق بالثلث- تضرب وفق إحداهما في الأخرى يبلغ ستة و ثلاثين للام بالفرض السدس ستة
و للبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر و لنصف البنت الزائدة نصف السدس الذي هو
التفاوت بين النصف و الثلثين و هو ثلاثة يبقى تسعة يرد عليهما على نسبة سهامهما-
فللأم منها سهمان و للخنثى سبعة أسهم فهنا يحصل للأم بالتسمية و الرد أقل من
المتقدم.
قوله (أو
تضرب تسعة في ستة يبلغ أربعة و خمسين) لأن أصل الفريضة ستة للأم بالفرض واحد و
للبنت بالفرض ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم و مجموع ذلك أربعة و نصف فنبسطها من جنس
الكسر يكون تسعة- تضرب التسعة في ستة التي هي أصل الفريضة
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 257