responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 26

، و يحنث بالبيع مع الخيار و المختلف فيه كوقت النداء (1) و انما يحنث بالإيجاب و القبول لا بأحدهما، فلو أوجب و لم يقبل المشتري لم يحنث و لو حلف ليبيعن لم يبرّ به و ليس يمينا على فعل الغير و يحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر الى القبول كالوصية (لأن)


تفسيره لغيره فيكون لفظ العقد في الصحيح صريحا (و اما الكبرى) فظاهرة مقررة في الأصول و كلما لا يصح عقد عليه كالخمر فإنه لا يصح عقد البيع عليه فلا ينعقد يمينه في الإثبات كما لو قال و اللّه لابيعن الخمر فإنه لا ينعقد لانّه حلف على المحال كالجمع بين المتنافيين (لان) الشارع جعل البيع سببا في تملك كل من العوضين فإذا كان في الخمر محالا فيلغو إضافتها إليهما و لهذا قيّد المصنف اليمين بقوله (على عدم البيع) و اما على النفي كقوله و اللّه لا أبيع خمرا فينصرف إلى الصورة فإن الشارع نهى عن بيعه و حمله على الصحيح نهى عن المحال فمحال صدوره من الشارع (و لان) اليمين على ترك الممتنع هذر من الكلام مع إمكان حمل كلام العاقل على ما ليس بهذر فيحمل هنا على الصورة (و لان) الاصطلاح العرفي على انه في النفي يحمل على الصورة و لا يعتبر فيها الصحة (و هل) يشترط اجتماع شرائط الصحة غير المبيع- قال المصنف الأقرب الاشتراط لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة فيحمل عليه عند تعذرها (و يحتمل) عدمه للأصل- قال المصنف في درسه قيل ان البيع هنا يستعمل في المعاوضة عرفا عامّا فان ثبت ذلك حنث بها سواء وجدت الشروط أولا و ان لم يثبت فلا يحنث.

(فائدة) على القول بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد و ان اليمين على ان لا يبيع انما تنعقد على البيع الصحيح يكون متعلق اليمين البيع الصحيح قبل اليمين و الّا لزم من ثبوت اليمين النهي عنه المستلزم لفساده المستلزم لعدم تعلق اليمين به فيلزم من ثبوت اليمين نفيها فلا يتحقق بعد تعلّقها الحنث لامتناع وقوع ضده و هو الصحيح أو نقول متعلقها البيع الصحيح لو لا اليمين فيتحقق الحنث بكل بيع لو لا اليمين لصح.

قال قدس اللّه سره: و يحنث بالبيع (الى قوله) النداء.

[1] أقول: إنما يحنث بالمختلف فيه على قول من يقول بالصحة.

قال قدس اللّه سره: و يحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر (الى قوله) الهبة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست