responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 24

خاصة، و لو قال لاسكنت و هو ساكن بها أولا أسكنت زيدا و هو ساكن حنث بالاستدامة و الابتداء و يبرّ بخروجه عقيب اليمين و لو عاد لا للسكنى بل لنقل متاعه و عيادة مريض بها و شبههما لم يحنث و كذا لو قال لا اركب و هو راكب أو لا البس و هو لابس حنث بالابتداء و الاستدامة و في التطيب اشكال أقربه الحنث بالابتداء خاصة (1)، و لو حلف لا يسكن حنث


قال قدس اللّه سره: و كذا لو قال لا أركب (إلى قوله) بالابتداء خاصة.

[1] أقول: وجه القرب ان قول القائل أتطيّب حقيقة في الابتداء مجاز في الاستدامة و اللفظ عند الإطلاق انما يحمل على الحقيقة دون المجاز فإذا قال و اللّه لا أتطيب لم يحنث باستدامة الطيب و هذا اختياره في المبسوط (اما الصغرى) فلصحة السلب في الاستدامة في قوله ما تطيبت الآن و هي من علامات المجاز (و لانه) لو أحرم في استدامة الطيب جاز و لم يكفّر باستدامته بعد الإحرام بخلاف استدامة اللبس و هذا يدل على ان الشارع لم يجعل استدامة الطيب كابتدائه بخلاف اللبس فإنه جعل استدامته كابتدائه (و فيه نظر) فانا نمنع عدم الكفارة بل تجب لكن لا باعتبار عدم الفرق بين الاستدامة و الابتداء (بل) لان المحرم يجب عليه إزالته فإذا ترك وجبت الكفارة و الأقوى عندي عدم الحنث كما ذكره المصنف (لان) قوله أتطيب فعل مستقبل لا يصدق على الاستدامة.

(و انا أقول) كل الاعراض غير القارّة كالحركة فاستدامته كابتدائه و كلما هو من الاعراض القارة فليس استدامته كابتدائه بالنسبة إلى القدرة الحادثة إلا بنص شرعي أو اصطلاح عرفي و ما فيه خلاف من الاعراض بين المتكلمين اختلف الفقهاء فيها لأنها مسألة من علم الكلام و الفقيه يتسلمها- و من ثم حكم المصنف في الركوب و اللبس بتساوي الابتداء و الاستدامة فيه تبعا للعرف و نص الأصحاب ذكره الشيخ، و قال بعض العلماء الافعال على ثلاثة أقسام (الأول) ما يحنث فيه بابتداء الفعل و استدامته هو خمسة- السكنى- و اللباس- و الركوب- و الغصب- و الجماع، فيجب على الحالف على الفور الخروج [1] و النزع و النزول و الرد و الإخراج لأن اسم الفعل يطلق عليه في الحالين فاستوى حكمهما (الثاني) ما يخالف ابتدائه استدامته فيحنث بالابتداء لا الاستدامة و هو خمسة النكاح-


[1] على اللف و النشر المرتب

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست