اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 248
النسب شرعا و انما يرثه ولده و زوجه أو زوجته فان فقد أولاده
فميراثه للإمام و مع الزوجين الخلاف، و روى ان ميراثه لامّه و من يتقرب بها و هي
مطرحة.
انها لا ترثه، و قال ابن الجنيد و أبو الصلاح ترث منه امه، و الحق عندي اختيار
الشيخ و والدي رحمهما اللّه (لانتفاء) النسب الشرعي فليس بولد حقيقة فلا يدخل في
العموم (و لما) رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال قلت
فإنه مات يشير الى ولد الزنا و له مال من يرثه قال الامام[1] و عن زيد
الشحام عن الصادق عليه السّلام قال أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها و
ادّعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال الولد
للفراش و للعاهر الحجر[2] (احتج القائلون) بأن امه ترثه- بما رواه
يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنة[3] قال الشيخ
هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى امام- و روى إسحاق بن عمار عن الصادق عن
الباقر عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول ولد الزنا و ابن الملاعنة
ترثه امه و إخوته لأمه أو عصبتها[4] و تأوله الشيخ بأنه
يجوز ان يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنا حكمه
(و اعلم) انه لا اعتبار بهذه الرواية مع حكم النبي (ع) بنفيه عنه.
(الثانية)
يرثه ولده و زوجه أو زوجته فان فقد أولاده و أولادهم و الزوج و الزوجة أيضا
فميراثه للإمام عليه السّلام و هذا الحكم ظاهر (الثالثة) لو اجتمع مع الامام الزوج
أو الزوجة فقد تقدم الخلاف فيه و ما فيه من الأدلة قوله (و روى ان ميراثه الى
آخره) إشارة إلى الروايتين المذكورتين عن يونس و إسحاق بن عمار.