responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 250

، و نبات اللحية و تفلّك [1] الثدي و الحبل و الحيض علامات على الأقرب، (1)


و له ما للنساء قال يورث من حيث يبول فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق فان خرج سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء [1] (و لتساوي) الأمرين و لتكافؤ الدعويين و كلما كان كذلك عمل بالمتفق عليه و قسّم المختلف فيه نصفين فإذا خلّف ذكرا و خنثى فزعم الذكر أنها أنثى و الخنثى يزعم انها ذكر فيعطى ما يتفقان عليه و هو نصيب الأنثى و يقع التنازع في التفاوت فيقسّم نصفين (و لانه) ليس احد الاحتمالين اولى من الآخر فتعين الاقتسام.

(و اعلم) ان عدّ الأضلاع هو رواية على بن عبد اللّه بن معاوية بن ميسرة بن شريح عن أب جده ميسرة عن على عليه السّلام انه حكم به في قضاياه [2] قال والدي قدس اللّه سره رواة هذه الرواية لم يثبت عندي عدالتهم فالاعتماد على ما ذكرناه (و اعترض) بعض الفقهاء على عدّ الأضلاع بأنه لو صحت دلالته (لما) أشكل حاله (و لما) احتيج إلى مراعاة غيره من العلائم، و عبارة ابن البراج في اعتبار البول فاسدة فإنه اعتبر السبق في الانقطاع كما اعتبر في الخروج و ليس بصحيح، و قول ابن ابى عقيل يرث الميراث الرجال لدخول ميراث النساء فيه باطل (لان) ذلك لا يقتضي إعطاء سهم الرجال لجواز ان يكون امرأة فيأخذ أكثر من حقه (و لانه) حكم بالمسبب مع جهل السبب و هو باطل و ذكر أيضا انه إذا اجتمع الخنثى مع الأبوين يكون للأبوين السدسان و الباقي للخنثى و هو صريح الفساد بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين و للأبوين الباقي و يصح بلا كسر من ستين.

قال قدس اللّه سره: و نبات اللحية (إلى قوله) على الأقرب.

[1] أقول: هذا قريب من مذهب ابن ابى عقيل فإنه قال و جميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض و اللحية و غير ذلك (و وجه القرب) ان بعض هذه الأشياء قد دل بالاستقراء على انها يكون للرجال و خلّوا النساء منها كاللحية و بعضها يكون للنساء و خلّوا الرجال منها كالحيض و الحبل (و لأن) الأكثر ذلك و الأكثريّ يدل على وجود السبب الذاتي فان الاتفاقي لا يدوم و لا يكون أكثريّا و بعض هذه الأشياء‌


[1] أي صار مستديرا- ففي المجمع كل مستدير فلك انتهى

[2] ئل ب 2 نحو خبر 1 من أبواب ميراث الخنثى

[3] ئل ب 2 خبر 3 من أبواب ميراث الخنثى.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست