responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 23

بدخول الغرفة في الدار، و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث و يتحقق الدخول إذا صار بحيث لو ردّ بابه لكان من وراءه و يحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب و لو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد و الخيمة ان كان بدويا و الّا فلا و لا يحنث بالكعبة و الحمام لان البيت ما جعل بإزاء السكنى و كذا الدهليز و الصفة.

و لو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر اشكال (1)، و لو حلف على فعل فان كان ينسب إلى المدة كالابتداء حنث بهما و الّا فبالابتداء فلو حلف لا يدخل دارا و هو فيها لم يحنث بالمقام فيها و كذا لو قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء


حينئذ انما هو السطح الظاهر من السطح و هو نهاية الجسم فيكون خارجا عنه.

(و اعلم) ان بناء هذه المسألة على مقدمتين (الاولى) ان السطح هل هو جزء من الدار أولا (قيل) لا- لأنه نهاية الدار و حاجزها من الحرّ و البرد و له باب إليها (و قيل) هو جزء لانه لا يتحقق مفهوم اسمها الّا به و لا يكون دارا الّا به و الجزء ما يكون الماهية هي ما هي به (فعلى الأول) يحنث قطعا (و على الثاني) يتوقّف على معنى الدخول و هو الثانية (فنقول) قيل معنى الدخول ان يدخل في جزء من الدار كيف كان (فعلى هذا) إذا قلنا ان السطح جزء من الدار حنث على كل حال و هو مستند القول الثاني و الّا لم يحنث مطلقا (و قيل) معنى الدخول هو ان يكون في جزء يحيط به جدار الدار و منه نشأ التفصيل و هو القول الثالث (و قيل) الدخول هو ان يكون بحيث يحيط به السطح الباطن من السور المحيط بالدار فعلى هذا لا يحنث و الأقوى عندي قول الشيخ في المبسوط، و فرع المصنف عليه فرعين (الأول) ان قلنا ان السطح ليس بجزء من المسجد لم يصح الاعتكاف فيه (الثاني) انّه لا يحترم كاحترامه فيجوز إدخال النجاسة الغير المتعدية إليه.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه لا يعدّ خارجا حتى يفارق السطح عرفا و يمكن ان لا يعد داخلا و لا خارجا لانّ بينهما واسطة كما ان من دخل ببعض بدنه و خرج ببعضه لا يحنث و لا يبر في يمين الدخول و الخروج (و من) انه يصدق انه ليس في الدار (و اعلم) ان هذه المسألة كما تقدم في الدخول من غير تفاوت.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست