responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 239

الرجوع، و لو طلق ذو الأربع إحداهن و تزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن أو الربع و الباقي بين الأربعة بالسوية (و هل) ينسحب على غيره بان تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (إشكال) (1)


يقتضي البينونة و يلزمه عدم جواز الرجوع الّا بسبب متجدد- و تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات و جواز الرجعة حكم شرعي لا يستلزم صيرورة الطلاق رجعيا (لان) بالخلع و المباراة انقطع التوارث بينهما و ثبت أحكام البائن و الأصل بقاء ما كان على ما كان خص من هذا العموم جواز الرجوع في النكاح لانتفاء عوض البضع الفائت فيبقى الباقي على الأصل (لأن) التخصيص انما يثبت في صورة دل الدليل المخصص عليها لا غير (و يحتمل) انه صار رجعيا لانه لا معنى للرجعي إلّا ما ملك الرجل الرجعة فيه و الكلية ممنوعة و الجزئية لا تفيد (و لان) جواز رجوعه بفعل المرأة و لا شي‌ء من الرجعي كذلك (و يحتمل الثالث) لأنه يساوي في أقوى احكامه فيساويه في الباقي لعدم الفارق (و لان) جواز الرجعة من خواص الرجعي فأينما وجد و جد و هذا ضعيف للمنع من عدم الفارق و من كون جواز الرجعة خاصة مطلقة له.

قال قدس اللّه سره: و لو طلق ذو الأربع (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: (اما المسألة الأولى) فهي منصوص عليها فقد روى الشيخ عن على بن رئاب عن ابى بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له و لهن قلت أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه قال ان كان له ولد فإن للمرأة الأخيرة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التي طلق من الأربع بعينها و نسبها فلا شي‌ء لها من الميراث و لا عليها العدة قال و يقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و ان لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة [1] و لهذا جزم المصنف بما ذكره من الحكم فيها.


[1] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست