responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 240

، و لو تزوج المريض و مات في مرضه ورثت ان دخل و الّا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر فلو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر (1) و لو بري‌ء ثم مات توارثا مطلقا، و لو كان المريض الزوجة فكا لصحيحة و الزوج يرث (2) من جميع ما تخلّفه المرأة سواء دخل أولا إذا كان


بقي البحث في انه (هل) ينسحب الحكم المذكور لو تغيرت المسألة بأن يكون قد اشتبهت الخامسة التي تزوجها أخيرا أيضا بأن يقسم الربع أو الثمن على الكل أو اشتبهت الواحدة باثنين أو ثلاث فيقسم نصيب الواحدة المشتبهة على المطلقة و عليها (إشكال) ينشأ (من) عدم النص (و من) وجود المقتضى و هو الاشتباه و الأقوى عندي الصلح أو القرعة.

قال قدس اللّه سره: و لو تزوج المريض (الى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) انه عقد صحيح لازم بالنسبة إليها و الصحيح اللازم بالنسبة إلى شخص يترتب عليه أثره بالنسبة اليه و الّا لم يكن صحيحا لانه معنى الصحة و لانه يبيح له النكاح و هو اثر مختص به و ثبوت الأثر يستلزم ثبوت المؤثر فيثبت الأثر الآخر و هو التوارث و منع إرثها منه لمانع نص الشارع عليه و ثبوت المانع بالنسبة الى احد الأثرين لا يستلزم ثبوته بالنسبة إلى الآخر (لانه) مخصص فيقتصر فيه على موضع اقتضاء المخصص لا غير (و من) حيث قولهم نكاح المريض مشروط بالدخول و لم يحصل الشرط فلا يحكم بالصحة فلا يحكم بثبوت الأثر (و يرد الدور) فان الدخول مشروط بصحة النكاح فلو شرطت به دار (و الجواب) ان المشروط اللزوم و الدخول كاشف عن الصحة و عدمه كاشف عن البطلان لصحة النكاح مع البرء و الأقوى الأول.

قال قدس اللّه سره: و الزوج يرث (الى قوله) لا من العين.

[2] أقول: أجمع المسلمون على ان الزوج يرث من جميع ما ترك الزوجة مطلقا و اختلف أصحابنا في الزوجة إذا لم يكن لها ولد عنه على أقوال ثلاثة ذكرها المصنف أشهرها (الأول) و الروايات عليه أكثر و هو في المذهب أظهر (و الثاني) مذهب ابى الصلاح و المفيد و ابن إدريس (و الثالث) قول المرتضى (و الأول) اختيار والدي و هو الأقوى عندي‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست