responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 238

كان من ذوي النسب فان فقدوا اجمع فلمولى النعمة فإن فقد فللضامن فان فقد (قيل) يردّ عليها (و قيل) للإمام (و قيل) يردّ حال الغيبة سواء دخل أولا، و لو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو ببعضهن أولا (1)، و الثمن مع الولد بينهن بالسوية و المطلقة رجعية ترث في العدة كالزوجة و يرثها الزوج فيها و لا توارث في البائن كالمطلّقة ثلاثا و غير المدخول بها و اليائسة و المختلعة و المبارأة و المعتدة عن وطى الشبهة أو الفسخ.

و لو رجعت المختلعة و المبارأة في البذل في العدة توارثا على اشكال (2) إذا كان يمكنه


[1] أقول: (الأول) هو الظاهر من كلام المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من كتاب المقنعة و هو قول نادر (و الثاني) قول السيد المرتضى و على بن بابويه في رسالته و ابنه في المقنع و ابن البراج و ابن إدريس (و الثالث) مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و روى فيه عن ابى بصير عن الباقر عليه السّلام قال سألته- امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فله المال و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام عليه السّلام [1] قال ابن بابويه و اما في حال غيبته عليه السّلام فإنه يردّ على المرأة لما رواه محمد بن أبى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في امرأة- ماتت و تركت زوجها قال المال كله له قلت فالرجل يموت و ترك امرأته قال المال لها [2] و الأقوى عندي انه لا يردّ على الزوجة مطلقا لما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السّلام في امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الربع و ما بقي للإمام [3]

قال قدس اللّه سره: و لو رجعت المختلعة (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الرجوع في البذل هل يقلّب الطلاق رجعيا أولا (و على الأول) هل يساوى الرجعي في كل الأحكام أولا (فنقول) يحتمل ان لا يقلّب رجعيا لان الرجعي في ابتدائه لا يقتضي البينونة بل يلزمه جواز الرجوع ابتداء لذاته في العدة و الخلع في ابتدائه‌


[1] ئل ب 3 خبر 5 و ب 4 خبر 8 من أبواب ميراث الأزواج

[2] ئل ب 4 خبر 6 من أبواب ميراث الأزواج

[3] ئل ب 3 خبر 5 و ب 4 خبر 8 من أبواب ميراث الأزواج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست