اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 237
أجمع النصف مع جميع الوارث و الباقي للقريب ان وجد فان فقد فلمولى
النعمة فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد (قيل) يردّ عليه (و قيل) يكون للإمام سواء
دخل أو لا (1)، و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و ان نزل الثمن و مع عدمه الربع مع
جميع الوراث و الباقي لمن
[1] أقول: المشهور بين الأصحاب هو الأول أي يكون المال كله للزوج
نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرد، و هو اختيار السيد المرتضى و الشيخ المفيد و
محمد بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس، و قال بعض أصحابنا انه يكون
الباقي للإمام عليه السّلام قال سلار و في أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة و لم
يخلّف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية و الرد و يلزم من القول بعدم الردّ على
الزوج كون الباقي للإمام إذ لا وارث حينئذ سواه، و هذا يدل على استضعافه الرد، و
الأقوى عندي الأول و هو اختيار والدي، لما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر
عليه السّلام في امرأة توفيت و لم يعلم بها احد و لها زوج قال الميراث لزوجها[1] و في
الصحيح عن ابى بصير قال قرء علىّ أبو عبد اللّه عليه السّلام فرائض على عليه
السّلام و إذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره[2] و في
الصحيح عن ابى بصير قال كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام فدعا بالجامعة فنظر
فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال كله له[3] و عن ابى
بصير عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن المرأة توفيت و لا تترك وارثا غير زوجها
قال الميراث كله له[4] ثم ان الشيخ رحمه اللّه روى عن جميل بن دراج
في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال لا يكون الرد على زوج و لا زوجة[5] قال الشيخ
رحمه اللّه لا تنافي بين هذا الخبر و الاخبار الأول (لأنا) لا نعطي الزوج المال
كله بالرد بل نعطيه النصف بالتسمية و الباقي بإجماع الطائفة المحقة و الرد المنفي
هو رد ذوي الأرحام.
قال قدس
اللّه سره: و للزوجة مع الولد (الى قوله) أولا.