responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 237

أجمع النصف مع جميع الوارث و الباقي للقريب ان وجد فان فقد فلمولى النعمة فإن فقد فلضامن الجريرة فإن فقد (قيل) يردّ عليه (و قيل) يكون للإمام سواء دخل أو لا (1)، و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و ان نزل الثمن و مع عدمه الربع مع جميع الوراث و الباقي لمن


[1] أقول: المشهور بين الأصحاب هو الأول أي يكون المال كله للزوج نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرد، و هو اختيار السيد المرتضى و الشيخ المفيد و محمد بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس، و قال بعض أصحابنا انه يكون الباقي للإمام عليه السّلام قال سلار و في أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة و لم يخلّف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية و الرد و يلزم من القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام إذ لا وارث حينئذ سواه، و هذا يدل على استضعافه الرد، و الأقوى عندي الأول و هو اختيار والدي، لما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر عليه السّلام في امرأة توفيت و لم يعلم بها احد و لها زوج قال الميراث لزوجها [1] و في الصحيح عن ابى بصير قال قرء علىّ أبو عبد اللّه عليه السّلام فرائض على عليه السّلام و إذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره [2] و في الصحيح عن ابى بصير قال كنت عند ابى عبد اللّه عليه السّلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال كله له [3] و عن ابى بصير عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن المرأة توفيت و لا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له [4] ثم ان الشيخ رحمه اللّه روى عن جميل بن دراج في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال لا يكون الرد على زوج و لا زوجة [5] قال الشيخ رحمه اللّه لا تنافي بين هذا الخبر و الاخبار الأول (لأنا) لا نعطي الزوج المال كله بالرد بل نعطيه النصف بالتسمية و الباقي بإجماع الطائفة المحقة و الرد المنفي هو رد ذوي الأرحام.

قال قدس اللّه سره: و للزوجة مع الولد (الى قوله) أولا.


[1] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج

[2] ئل ب 3 خبر 2 من أبواب ميراث الأزواج

[3] ئل ب 3 خبر 3 من أبواب ميراث الأزواج

[4] ئل ب 3 خبر 12 من أبواب ميراث الأزواج و الخبر منقول الى المعنى فلاحظ

[5] ئل ب 3 خبر 8 من أبواب ميراث الأزواج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست