responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 218

و لو كان مع الواحد من قبل الأمّ أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس و للأختين فصاعدا الثلثان و الباقي يردّ أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف (1) و يمنع الاخوة من يتقرب بهم من أولادهم، و أولاد الأب من العمومة و العمات و الخؤلة و الخالات و أولادهم دون الأجداد و الجدات (و قال ابن شاذان) للأخ من الامّ مع ابن الأخ للأبوين السدس و الباقي لابن الأخ و ليس بجيد (لأن) كثرة السبب تراعى مع تساوى الدرج (2)، و لو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الا على و للأخ أو الأخت أو هما (من قبل الامّ- خ) نصيبهما السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و مع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك الّا ان يكون أنثى واحدة مع زوجة فللزوجة الربع و للأخت من قبل الأب النصف، و للواحد من كلالة الأمّ السدس و الباقي يردّ على الأخت للأب خاصة أو عليها و على المتقرب بالأمّ أرباعا على الخلاف.


أو الاخوة أو الأخوات من الامّ السدس أو الثلث و الباقي للأخت من الأب (و بما) رواه في الاستبصار، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت من الامّ السدس و لابن الأخت من الأب الباقي [1] ثم قال رحمه اللّه و هو يدل على انه إذا اجتمع أخت من أمّ و أخت من أب ان يعطى الأخت من الامّ السدس بالتسمية- و للأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا و الباقي يرد عليها (لان) ابنها انما يأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية (لأنه) إنما يتقرب بها و يأخذ نصيب من يتقرب به و والدي قدس اللّه سره استضعف هذه الرواية لأن في طريقها على بن فضال و فيه قول.

قال قدس اللّه سره: و لو كان مع الواحد (الى قوله) على الخلاف.

[1] أقول: الخلاف كما تقدم في المسألة السابقة فلا حاجة الى شرحه.

قال قدس اللّه سره: و يمنع الإخوة (إلى قوله) تساوى الدرج

[2] أقول: المشهور بين علمائنا انه إذا خلّف الميت أخا لأمّ و ابن أخ للأبوين فالمال للأخ من الامّ و سقط ابن الأخ للأبوين و قال الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي‌


[1] ئل ب 5 خبر 12 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست