اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 217
فلو كان أنثى فلها النصف و الباقي يردّ عليها دون المتقرب بالأم و
ان تعدد، و لو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، و للواحد من كلالة الأمّ
السدس و الباقي يردّ على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم.
و لو
اجتمع الاخوة من الأب خاصة مع الاخوة من الام- فللواحد من قبل الامّ السدس ذكرا
كان أو أنثى و الباقي للمتقرب بالأب ان كان ذكرا أو ذكورا أو إناثا، و لو كان أنثى
فلها النصف و الباقي يردّ عليها و على الواحد من كلالة الأمّ أرباعا على رأى و
عليها خاصة على رأى لدخول النقص و لما روى عن الباقر عليه السّلام في ابن الأخت
لأب و ابن أخت لأمّ ان لابن الأخت للأمّ السدس و الباقي لابن الأخت للأب و في
طريقها علىّ بن فضال و فيه قول (1) و لو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث و للأخت
للأب النصف و الباقي يردّ عليها خاصة أو أخماسا.
الفصل
الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد (و مطالبه ثلاثة (الأول) في ميراث الاخوة) قال
قدس اللّه سره: و لو اجتمع الإخوة (إلى قوله) و فيه قول.
[1] أقول: إذا خلّف
أختا لأم و أختا لأب كان لأخت من الام السدس بالتسمية إجماعا و للأخت للأب النصف
إجماعا يبقى الباقي (هل) يختص بالأخت من الأب أو يردّ عليهما معا على قدر النصيبين
فيكون أرباعا (قيل) بالثاني و هو اختيار ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس و
اختار الشيخ في النهاية الأول و قال للأخت من الام السدس و للأخت من الأب الباقي و
هو مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه و اختاره ابن البراج و به يشعر
كلام المفيد و قوى شيخنا قول الشيخ في موضع من كتبه و لم يختر في هذا الكتاب شيئا
من القولين (احتج ابن إدريس) بآية وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ[1] فسبب الرد أولوا الأرحام و هو واحد فيهما (و احتج الشيخ)
على قوله في النهاية بدخول النقص على الأخت للأب (لأنه) لو كان في الفريضة زوج أو
زوجة كان له حقه- النصف أو الربع و للأخ أو الأخت