responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 213

و لأولاد البنت الثلث و ان كان أكثر ذكرا، و لو كان معهما أبوان فلهما السدسان و الفاضل بينهم على ما بيّناه، و لو كان هناك احد الزوجين فله نصيبه الأدنى- و للأبوين السدسان و الباقي لأولاد الابن- و لأولاد البنت أثلاثا و أولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأصح (و قيل) ان أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد. (1)


قامت مقام البنت [1] أقول نعم ما استدل الشيخ به لانه لو كان مشروطا بشرط آخر و هو فقد الأبوين لكان قد اقام مقام الشرط جزئه الأعم منه و هو غير جائز.

قال قدس اللّه سره: و أولاد البنت (الى قوله) تقاسم الأولاد.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) نص الشيخان على ان أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب أبيه فلأولاد الابن نصيب الابن و لأولاد البنت نصيب البنت فإذا مات و خلّف ابن بنت و بنت ابن كان لبنت الابن الثلثان و لابن البنت الثلث و إذا خلف بنت ابن كان لها المال كله و إذا خلف ابن بنت كان له النصف بالتسمية و الباقي بالردّ و إذا خلف بنتي بنت كان لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد، و قال السيد المرتضى و ابن إدريس انهم يتقاسمون تقاسم الأولاد و لا اعتبار بالإباء في اختلاف الأنصباء فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث، و الأقوى عندي الأول (لما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن [2] و في الصحيح عن سعد بن ابى خلف عن الكاظم عليه السّلام قال. بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن [3] (احتج السيد) بأن أولاد الأولاد أولاد حقيقة فيكون للذكر ضعف الأنثى (أما الأولى) فلقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [4] و أجمعت الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت و بنت‌


[1] ئل ب 7 خبر 4 من أبواب ميراث الأبوين.

[2] ئل ب 7 خبر 4 من أبواب ميراث الأبوين.

[3] ئل ب 7 خبر 3 من أبواب ميراث الأبوين.

[4] النساء 23

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست