اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 213
و لأولاد البنت الثلث و ان كان أكثر ذكرا، و لو كان معهما أبوان
فلهما السدسان و الفاضل بينهم على ما بيّناه، و لو كان هناك احد الزوجين فله نصيبه
الأدنى- و للأبوين السدسان و الباقي لأولاد الابن- و لأولاد البنت أثلاثا و أولاد
البنت يقسّمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأصح (و قيل) ان أولاد الأولاد
يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد. (1)
قامت مقام البنت[1] أقول نعم ما استدل الشيخ به لانه لو كان مشروطا بشرط آخر
و هو فقد الأبوين لكان قد اقام مقام الشرط جزئه الأعم منه و هو غير جائز.
قال قدس
اللّه سره: و أولاد البنت (الى قوله) تقاسم الأولاد.
[1] أقول: هنا
مسألتان (ألف) نص الشيخان على ان أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث
فلكل نصيب أبيه فلأولاد الابن نصيب الابن و لأولاد البنت نصيب البنت فإذا مات و
خلّف ابن بنت و بنت ابن كان لبنت الابن الثلثان و لابن البنت الثلث و إذا خلف بنت
ابن كان لها المال كله و إذا خلف ابن بنت كان له النصف بالتسمية و الباقي بالردّ و
إذا خلف بنتي بنت كان لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد، و قال السيد المرتضى و
ابن إدريس انهم يتقاسمون تقاسم الأولاد و لا اعتبار بالإباء في اختلاف الأنصباء
فلابن البنت الثلثان و لبنت الابن الثلث، و الأقوى عندي الأول (لما رواه) عبد
الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال بنات البنات يقمن مقام
البنت إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن[2] و في
الصحيح عن سعد بن ابى خلف عن الكاظم عليه السّلام قال. بنات البنت يقمن مقام
البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا
لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن[3] (احتج السيد) بأن
أولاد الأولاد أولاد حقيقة فيكون للذكر ضعف الأنثى (أما الأولى) فلقوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ[4] و أجمعت
الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت و بنت