responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 212

الأبوين أو هما دون الزوجة، و مع الحاجب يرد على الأب و البنت دون الام و الزوجة، و لو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللأم الثلث- و لأحد الزوجين فرضه الأعلى و الباقي للأب و مع الاخوة للام السدس فالباقي للأب بعد نصيب احد الزوجين.

و ولد الولد و ان نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه و من هو في طبقته و يقاسم الأبوين كأبيه و شرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين (1) و الأقرب يمنع الا بعد فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به فلولد البنت نصيب امّه ذكرا كان أو أنثى و هو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين و يرد عليه كأمه و ان كان ذكرا و لولد الابن نصيب الابن ذكرا كان أو أنثى و هو جمع المال ان انفرد و الفاضل عن الفرائض ان اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان و ان كان واحدا أنثى.


المقصد الثاني في تعيين الوراث قال قدس اللّه سره: و ولد الولد (الى قوله) عدم الأبوين.

[1] أقول: الأول اختيار المصنف و الشيخين و سلار و ابى الصلاح و ابن ابى عقيل و ابن البراج و هو الحق عندي لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات [1] و عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال ابن الابن يقوم مقام أبيه [2] (احتج ابن بابويه) بخبر سعد بن ابى- خلف و عبد الرحمن بن الحجاج في قوله ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيره قال ابن بابويه (قوله) و لا وارث غيره انما هو الولدان لا غير [3] أجاب الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الاستبصار بأن هذا غلط فان المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن قال و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد‌


[1] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[2] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ميراث الأبوين.

[3] ئل ب 7 خبر 1- 3 من أبواب ميراث الأبوين.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست