responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 210

ذكرا كان أو أنثى.

(و النصف) يجتمع مع مثله كالأخت و الزوج و مع الربع كالبنت و الزوج و الأخت و الزوجة، و مع الثمن كالبنت و الزوجة و لا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج، و يجتمع مع الثلث كالأم و الزوج و مع السدس كالبنت و الام و يجتمع الربع مع الثلثين كالزوج و البنتين و الزوجة و الأختين و مع الثلث كالزوجة و الام و مع السدس كزوج و أم و بنت و زوجة و أخت لأم و لا يجتمع مع الثمن و يجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة و البنات و السدس كما لو انضم إليهن أمّ و لا يجتمع مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية و يصح للقرابة كزوج و أبوين.

(و اعلم) ان الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث و قد تزيد و قد تنقص فإذا زادت الفريضة عن الفروض فان كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين و زوج أو زوجة للأم الثلث و للزوج النصف أو للزوجة الربع و الباقي للأب (فإن) كان هناك اخوة يحجبون فللأم السدس و الباقي بعد الزوجين للأب و كأبوين و ابن و زوج أو زوجة للأبوين السدسان و للزوج الربع أو للزوجة الثمن و الباقي للولد و كزوج أو زوجة و اخوة من الام و اخوة من الأبوين أو من الأب للزوج النصف أو للزوجة الربع و للاخوة من الام الثلث و الباقي لمن تقرب بالأب و ان لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب و لا غيره بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين فلو خلّف أبوين و بنتا و أخا فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف و لا شي‌ء للأخ بل يردّ السدس على الأبوين و البنت أخماسا و إذا نقصت فان كان بسبب وصية ثبت العول و ان كان بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة أن يفرض اللّه تعالى في مال مالا يفي به و انما ينقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة اما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب و حينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات و على الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون


السكر و كانت هي تمام المانع كأن يموت هذا الولد و يخلّف أباه و امه مع ثلاث أخوات هل يؤثر في منع نفسها من الزائد عن السدس- قال المصنف لا يؤثر في الحجب (لانه) لا يتصور حجب الشخص نفسه (و يحتمل) الحجب (لان) المانع الاخوة و السبب‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست