responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 201

ابن نصفه حرّ و ابن ابن حرّ المال بينهما بالسوية فإن كان النصف الثاني حرّا فله الربع (1) و لو كان معهما ابن ابن نصفه حرّ فله الثمن (و يحتمل) ان يكون للأعلى النصف و للثاني النصف لان فيهما حرّية ابن (و يحتمل) حرمان الثاني و الثالث (لان) ما فيهما من الحرّية محجوب بحرّية الابن (2)،


قال قدس اللّه سره: ابن نصف حرّ (الى قوله) فله الربع.

[1] أقول: هذا الحكم مبنى على مقدمتين (الاولى) ان الابن يحجب بقدر ما فيه من الرقية (الثانية) ان الباقي يكون لأقرب الأقارب (إذا عرفت ذلك فنقول) ابن الابن لو كان كله حرّا كان له النصف الباقي فإذا كان نصفه حرّا كان له نصف النصف و هذا عندي أظهر.

قال قدس اللّه سره: و لو كان معهما (الى قوله) بحرّية الابن.

[2] أقول: (اما الأول) فلان للابن النصف بنصف حرّيته و النصف الآخر لو كان ابن الابن حرّا لكان له النصف لانه مقدم على ابن ابن الابن فبحرّية نصفه يكون له نصف النصف و ابن ابن الابن لو كان حرّا كان له الربع فله بحرّية نصفه نصف الربع و هو الثمن و هذا هو الأصح عندي و هو مبنى على المقدمتين المتقدمتين (و اما الاحتمال الثاني) فهو فرع على جميع الحرّية فليس بجيد لما تقدم من انه يلزم تركب علة واحدة من متنافيين في العلية (لأن) جميع الحرّية على هذا التقدير علة لإرث جميع التركة و التنافي بين اجتماع ارث ابن الابن مع الابن على تقدير حرّيتهما ظاهر فاجتماع حرّية بعض كل واحد منهما في العلية اجتماع بين المتنافيين و هو لا يجوز (لا يقال) ان الاجتماع واقع و الّا لامتنع ارث ابن الابن شيئا و المقدر خلافه (لأنا نقول) ان الابن لو كان كله حرّا لامتنع اجتماعهما في الإرث و انما حصل الاجتماع بسبب ان الابن لما ورث بقدر حرّيته من التركة فهو بالنسبة إلى باقيها كالمعدوم و مع عدم الابن يرث ابن الابن بخلاف تقدير جميع الحرّية (و لانه) يلزم عدم الحجب بالرقية و تساوى كل الحرّية و جزئها في السببية لأنه لو كان كله حرّا لم يرث أكثر من النصف (لأن) رقية نصف الابن يمنعه من نصف المال و ابن الابن أقرب و ارث غيره فلو كان كله حرّا كان له النصف فإذا كان له النصف مع حرّية النصف لم يمتنع رقيته شيئا و لزم ما ذكره و هو خلاف ما بنيتم عليه مذهبكم.

(و اما الاحتمال الثالث) فتقريره ما ذكره المصنف ان حرّية كل الابن مانعة لسببية‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست