اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 199
المال في حال و ثلثاه في حال و سدسه في حالين. فله ثمن ذلك ربع و
للام الثلث في حال و المال في حال و السدس في حالين و لها ثمن ذلك و الباقي
للأقارب (و ان) عملتها بالبسط (قلت) ان قدرناهم أحرارا فهي من ستة و ان قدرنا الابن
وحده حرّا فهي من سهم و كذا الأب و كذا الام و ان قدرنا الابن مع الأب أو مع الأمّ
فهي من ستة (فإن قدرنا) الأبوين فهي من ثلاثة (و ان قدرناهم) رقيقا فالمال للأقارب
و جميع المسائل يدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية و أربعين-
للابن المال في حال ستة و ثلثاه في حال- أربعة و خمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك
عشرون، و للأب المال في حال ستة و ثلثاه في حال أربعة و سدساه في حالين اثنان و
ذلك اثنا عشر، و للام المال في حال ستة و الثلث في حال اثنان و السدس في حالين
اثنان و ذلك عشرة و الباقي للورثة. (1)
و لو كان
ثلاث كل واحد منهم حرّا زدت على الستة نصفها تصير تسعة و تضربها في ثمانية يكون
اثنين و سبعين (2)
[1] أقول: انما كانت الأحوال ثمانية (لأنا) إذا أردنا معرفة قدر ما
يحجب عنه قدر الرقّية التي فيه نقدر له حال حرّيته و ننظر ما ذا يحصل له بتمام
حرّيته ثم يقدّر رقيته فيعلم من ذلك قدر ما يحجب عنه تمام رقيته فإذا علمنا قدر ما
يحجب عنه تمام رقيته و علمنا نسبة حرّيّة (جزئه- خ ل) الرّق الى كله علمنا نسبة
الممنوع بالجزء الى الممنوع بالكل (لان) نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر
هنا و هذا على قانون الرواية عن على (ع) فكان للابن حالان حال حرّية و حال رقية و
على كل تقدير فأحوال الأبوين أربعة و اثنان في أربعة ثمانية (فإذا عرفت ذلك فنقول)
للابن في الأحوال الثمانية ثلاثة أموال و ثلث مال و ثمن ذلك ربع و سدس لان ثمن
مالين ربع مال يبقى مال و ثلث مال هما ثمانية أسداس و ثمنه سدس و للأب مالان في
الأحوال فله ربع مال و للام مال و ثلثا مال فلها ثمن ذلك و هو ثمن مال و نصف سدس
مال (لان) لها من المال ثمنه و ثمن ثلثي مال نصف سدس (لأن) ثلثي مال أربعة أسداس
فثمنه نصف سدس و الباقي للأقارب فيصح من أربعة و عشرين لان فيه نصف سدس و هو من
اثنى عشر و ثمنا و هو من ثمانية و بين العددين توافق بالربع فتضرب ربع أحدهما في
الآخر يبلغ ما ذكرناه للابن ربعه ستة- و سدسه أربعة فهو عشرة و للأب ربعه و هو ستة
و للام ثمنه ثلاثة و نصف سدسه سهمان فهو خمسة و المجموع احد و عشرون يبقى ثلاثة
للأقارب و طريق البسط و توضيحه قد ذكر المصنف قدس اللّه سره.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان ثلاث (الى قوله) اثنين و سبعين.
[2] أقول: إنما زدنا
على الستة نصفها لأنه إذا استحق بنصفه الحرّ سهما استحق بثلثه
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 199