responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 193

الثلث بينهما و للاول ثلث فيكون له النصف و للآخر السدس (و يحتمل) ان يكون الثلثان بينهما أثلاثا و بالخطاب يقال لمن ثلثاه حرّ لو كنت وحدك حرّا لكان لك المال و لو كنتما حرّين كان لك النصف فقد حجبك بحريّته عن النصف فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرّا فلك بثلثي حرّية خمسة أتساع و يقال للآخر يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف و هو الثلث يبقى لك الثلثان و لك بثلث حرّية ثلث ذلك و هو التسعان و يبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم. (1)


[1] أقول: (فمع الأول) اى على تكميل الحرية و هو ظاهر قوله (و على الثاني) يريد به عدم التكميل و وجهه ان الرق مانع لقول أمير المؤمنين عليه السلام و يحجب بقدر ما فيه من الرقية (الحرية- خ ل) [1] فلو كملنا الحرية في اثنين مثلا نصف كل واحد منهما حر لكان لكل نصف المال و لو كانا حرّين بالتمام لكان لكل واحد النصف أيضا فيتساوى حال حرية الكل و رقية البعض فلا يكون الرق حاجبا و قد فرض حاجبا هذا خلف و قد ذكر على القول بعدم التكميل احتمالات ثلاثة (ألف) ان يكون الثلث بينهما نصفين لتساويهما فيه (و من) ثلثه (حر) يمنع برقية (ثلثيه) من ثلثي التركة لأنه لو كان منفردا لمنع عنهما و بقي له الثلث بثلثه الحرّ و كل وارثين تساويا في النسبة النسبية و كمّية الإرث و عدم المانع ازدحما فيما لو انفرد أحدهما لاستحقه فاستحقاه بالسوية (فمن) ثلثاه (حرّ) يساوى من ثلثه (حرّ) في حرية الثلث (و بالثلث) يستحقان الثلث و الثلث الآخر استحقه (من) ثلثاه (حرّ) بحرية ثلث لم يشاركه الآخر فيه.

(ب) ان يكون الثلثان بينهما أثلاثا لأن الثلثين هما المستحقان بالولادة فيقتسمان على نسبة الحرية كالذكورة و الأنوثة فالأول أقوى على القول بعدم التكميل (ج) بالخطاب و هو مبنى على مقدمتين الأولى حرية بعض الوارث المشاركين يمنع البعض الآخر الذي لو انفرد لأخذ الكل عن قدر نصيبه المانع مثلا لو انفرد كل واحد من ابنين لكان له المال فأحدهما يمنع الآخر عن النصف و بالعكس (الثانية) إذا كان بعض أحدهما رقّا و بعضه حرا منعت حرية البعض جزء نسبته الى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء الحرّ الى الكل- مثلا إذا كان أحدهما ثلثه حرّ و الآخر كله حرّ (فنقول) لو كان من ثلثه حرّ كله حرا منع الأول عن نصف التركة فثلث الحرّ يمنع ثلث النصف و هو السدس فيكون له خمسة‌


[1] ئل ب 19 خبر 1 من أبواب موانع الإرث و اللفظ هكذا: انه يرث بحساب ما أعتق منه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست