اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 191
..........
الحرية و ذلك ثمانية كما قلنا في الكل فيحصل لكل واحد ممن نصفه حر ثلاثة أسهم من
ثمانية أسهم و ممن ثلثه حرّ سهمان (الثاني) ان ينقسم الثلث بينهم أثلاثا لتساوى
الثلاثة فيه و يبقى السدس للإخوان اللذان نصفهما حر (لأنه) إنما يستحقانه بسبب
حرية السدس الزائد على الثلث فهو لهما دون من انعتق ثلثه فيصح من ستة و ثلاثين لكل
من انعتق نصفه سبعة أسهم من ستة و ثلاثين سهما و لمن ثلثه حر أربعة أسهم من ستة و
ثلاثين و يبقى ثمانية عشر سهما لمن بعد ثم ذكر المصنف انه على تنزيل الأحوال
(يحتمل) ان يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال و ثمنه و لمن ثلثه حر ثلثا ذلك و
هو تسع المال و نصف سدسه لان التقادير الممكنة ثمانية.
لأن للواحد
حالين و للاثنين أربعة أحوال و للثلاثة ثمانية أحوال على ما سبق تقريره فله المال
كله في حالة واحدة و هي حالة حريته كله و له نصف المال في الحالين اى مع حرية كل
من الباقيين بدلا عن الآخر و له ثلث المال في حال و هو على تقدير حرية الكل فله
مالان و ثلث في ثمانية أحوال فله ثمن ذلك و هو سدس و ثمن فلمن ثلثه حر ثلثا ذلك و
هو تسع و نصف سدس فاصل المال- أربعة و عشرون- لان له ثمان و سدسا و ينبغي ان يكون
لكل من ثمنه و سدسه ثلث فتضرب ثلاثة في أربعة و عشرين يصير الجميع اثنين و سبعين
(فلمن) نصفه حرّ سدس المال و هو اثنا عشر و ثمنه و هو تسعة و ذلك احد و عشرون (و
لمن) ثلثه حر ثلثا ذلك و هو أربعة عشر فللأولاد ستة و خمسون و الباقي لغيرهم فعلم
من ذلك ان تنزيل الأحوال ليس بالنسبة الى كل وارث و الّا لزم تساوى زائد الحرية و
ناقصها في الميراث (بل) انما تنزيل الأحوال لأكثر الورثة حرية و إرثا يعطيه ما
يقتضيه تنزيل الأحوال و يعطى الناقص الحريّة و الإرث بنسبته كما فعلنا هنا و
الصحيح عندي على تقدير عدم التكميل أن يؤخذ من المال مثل جزء الحرية فيعتبر أكثر
الوارث و يقسم
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 191