responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 191

..........


الحرية و ذلك ثمانية كما قلنا في الكل فيحصل لكل واحد ممن نصفه حر ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم و ممن ثلثه حرّ سهمان (الثاني) ان ينقسم الثلث بينهم أثلاثا لتساوى الثلاثة فيه و يبقى السدس للإخوان اللذان نصفهما حر (لأنه) إنما يستحقانه بسبب حرية السدس الزائد على الثلث فهو لهما دون من انعتق ثلثه فيصح من ستة و ثلاثين لكل من انعتق نصفه سبعة أسهم من ستة و ثلاثين سهما و لمن ثلثه حر أربعة أسهم من ستة و ثلاثين و يبقى ثمانية عشر سهما لمن بعد ثم ذكر المصنف انه على تنزيل الأحوال (يحتمل) ان يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال و ثمنه و لمن ثلثه حر ثلثا ذلك و هو تسع المال و نصف سدسه لان التقادير الممكنة ثمانية.

لأن للواحد حالين و للاثنين أربعة أحوال و للثلاثة ثمانية أحوال على ما سبق تقريره فله المال كله في حالة واحدة و هي حالة حريته كله و له نصف المال في الحالين اى مع حرية كل من الباقيين بدلا عن الآخر و له ثلث المال في حال و هو على تقدير حرية الكل فله مالان و ثلث في ثمانية أحوال فله ثمن ذلك و هو سدس و ثمن فلمن ثلثه حر ثلثا ذلك و هو تسع و نصف سدس فاصل المال- أربعة و عشرون- لان له ثمان و سدسا و ينبغي ان يكون لكل من ثمنه و سدسه ثلث فتضرب ثلاثة في أربعة و عشرين يصير الجميع اثنين و سبعين (فلمن) نصفه حرّ سدس المال و هو اثنا عشر و ثمنه و هو تسعة و ذلك احد و عشرون (و لمن) ثلثه حر ثلثا ذلك و هو أربعة عشر فللأولاد ستة و خمسون و الباقي لغيرهم فعلم من ذلك ان تنزيل الأحوال ليس بالنسبة الى كل وارث و الّا لزم تساوى زائد الحرية و ناقصها في الميراث (بل) انما تنزيل الأحوال لأكثر الورثة حرية و إرثا يعطيه ما يقتضيه تنزيل الأحوال و يعطى الناقص الحريّة و الإرث بنسبته كما فعلنا هنا و الصحيح عندي على تقدير عدم التكميل أن يؤخذ من المال مثل جزء الحرية فيعتبر أكثر الوارث و يقسم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست