responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 187

(و قيل) الزوجان كالأقارب فلو خلّف زوجة فقصّر الربع عن ثمنها و نفى التركة به ففي الشراء اشكال (1)، و أمّ الولد تنعتق من نصيب ولدها و لا ترث و كذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة


قلت له الرجل يموت و له ابن مملوك قال يشترى و يعتق ثم يدفع اليه ما بقي [1] ثم كل من قال بالابن قال بباقي الأولاد (الثالثة) باقي الأقارب لما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل مات و ترك ما لا كثير أو ترك امّا و أختا مملوكة قال تشتريان من مال الميّت ثم تعتقان و تورثان [2] و ليس المراد الجمع بين الامّ و الأخت بل اتفاقهما في الحكم و الصحيح عندي قول والدي المصنف و لم يفرق احد بين الأخت و باقي الأقارب.

قال قدس اللّه سره: و قيل الزوجان (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: (احتج القائل بالزوجة) بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال كان علىّ عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله و أعتقها ثم ورثها [3] قال الشيخ في الاستبصار- و الوجه في هذا ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التبرع (لأنا) قد بيّنا ان الزوجة إذا كانت حرة و لم يكن هنا وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للإمام و إذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز ان يشترى الزوجة و يعتقها ثم يعطيها بقية المال تبرعا دون ان يكون فعل ذلك واجبا و قال والدي في المختلف و نعم ما قال- الذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله فيه نظر (لان) كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنه الرواية لاحتمال ان يكون ثمنها أقل من الربع و مع احتمال التبرع لا يبقى حجة على غيره عليه السلام من الأئمة.

ثم فرع المصنف على وجوب الفكّ انه لو وفت التركة بقيمتها و قصر نصيبها عن قيمتها ففي وجوب الشراء إشكال ينشأ (من) ان الزوجة وارثة و كل وارث يجب فكّه مع وفاء التركة بقيمتها فالزوجة يجب فكّها مع وفاء التركة بقيمتها (و المقدمة الأولى) ظاهرة (و الثانية) للعموم (و من) حيث ان وجوب فك المملوك الوارث على تقدير الحرية على خلاف الأصل‌


[1] ئل ب 20 خبر 4 من أبواب موانع الإرث

[2] ئل ب 30 خبر 5 من أبواب موانع الإرث

[3] ئل ب 20 نحو خبر 7 من أبواب موانع الإرث

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست