اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 186
و لا خلاف في فك الأبوين، و الأقرب في الأولاد ذلك و كذا باقي
الأقارب على اشكال. (1)
قال
قدس اللّه سره: و لا خلاف في فك الأبوين (إلى قوله) على اشكال.
[1] أقول: اختلف
الناس في الوارث الذي يشترى على أقوال (ألف) قول الشيخ في النهاية و ابن زهرة و
قطب الدين الكيدري كل وارث حتى الزوج و الزوجة (ب) قول ابن الجنيد انه يشترى كل
قريب و اختاره ابن البراج و أبو الصلاح (ج) قول المفيد و هو الاقتصار على الوالدين
و الولد للصلب دون غيرهم من الأجداد و أولاد الأولاد و القرابات و هو اختيار ابن
حمزة و قواه ابن إدريس (د) قول المرتضى في الانتصار و صورته مما انفردت به
الإمامية انه من مات و خلّف ما لا و أبا مملوكا و اما مملوكة فان الواجب ان يشترى
أبوه أو امه من تركته و يعتق عليه و يورث باقي التركة و هذا القول لا تصريح فيه
بمنع من عداهم و لا ذكر الولد أيضا (ه) قال الصدوق في المقنع إذا مات رجل حرّ و
ترك امّا مملوكة أو ابنا فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمران يشترى الام من مال
ابنها ثم تعتق فيورثها[1] (و) قال علىّ بن بابويه إذا مات رجل حرّ و
ترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر ان يشترى الأمّ من مال ابنها
ثم يعتق فيورثها[2] (ز) قول سلار انه يجب شراء الأبوين خاصة دون غيرهم (ح)
قول المصنف انه يجب فك كل ذي رحم الأبوان و الأولاد و غيرهما سواء.
(فهيهنا)
دعاوي ثلاث (الاولى) وجوب فك الأبوين و هو إجماع الإمامية و ان نص بعضهم كابني
بابويه على الامّ لكنهما لم ينفيا الأب و انعقد الإجماع من غيرهم و بعد عصرهم على
النص على عتق الأبوين و يعضده ما رواه عبد اللّه بن سنان في الحسن عن الصادق عليه
السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال
ان تشترى امّه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في
الكتاب[3] (الثانية) انه يشترى الأولاد لما رواه الشيخ في الحسن عن
جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال