اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 183
و لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ان ساواهما و اختص به
ان كان اولى، و لو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا منع و لم يكن له شيء و
الاشكال لو أعتق بعد قسمة البعض كما تقدم (1)، و لو لم يكن وارث سوى المملوك لم
يعط الامام بل اشترى المملوك من التركة و أعتق و اعطى بقية المال و يقهر مالكه على
بيعه و يتولى الشراء و العتق الامام و لا يكفى الشراء عن العتق و يدفع الى مالكه
القيمة لا أزيد و ان طلب الزيادة لم يجب، و لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة و
كان كافيا في الشراء و أخذ منه قهرا، و لو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام
(2) و قيل يفك بما وجد و يسعى في الباقي،
المطلب
الثالث في الرق قال قدس اللّه سره: و لو أعتق المملوك (الى قوله) كما تقدم.
[1] أقول: هذه
المسألة قد تقدم مثلها فيما لو أسلم الكافر بعد قسمة البعض و التقرير كما تقدم فلا
وجه لا عادته.
قال قدس
اللّه سره: و لو قصر المال عن الثمن (الى قوله) للإمام.
[2] أقول: إذ لم يف
التركة بقيمة الوارث بل بقيمة بعضه قال الشيخ المفيد و سلار التركة للإمام و لا
يشري من الوارث شيء و هذا هو المشهور لأصالة عدم وجوب الشراء خرج ما إذا وفت
التركة فيبقى الباقي على الأصل و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا انه يشترى منه بقدر
التركة و يعتق و يستسعى في باقي قيمته و كذا نقل ابن الجنيد و ابن البراج، قال
والدي في المختلف هذا القول (يعنى شراء البعض و انعتاقه) ليس ببعيد من الصواب لان
عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه و أقول هذا الجزء
مملوك و لو كان حرا لكان وارثا بالفعل و كل مملوك لو كان حرا كان وارثا يشترى و
يعتق فهذا الجزء يشترى و يعتق (أما الأولى) فلانا نتكلم على هذا التقدير فان عليه
إجماع الإمامية و عليه نص أمير المؤمنين عليه السلام (و اما الثانية) فالنص عليها
أيضا و منه ما روى عن الصادق عليه السلام انه قال إذا مات الرجل و ترك أباه و هو
مملوك أو امه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك ما لا و الميت حرّ اشترى مما ترك
أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال[1] و بعض الأب كالأب
في مطلق الإرث و بعض القريب