responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 184

و لو تعدد الوارث الرقيق و قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك و كان المال للإمام (و هل) يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال (1) و لو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا


قريب و لم نقف على نص على شراء القريب.

قال قدس اللّه سره: و لو تعدد الوارث (الى قوله) باقي المال.

[1] أقول: هذه المسألة تفريع على ان الوارث الواحد الرقيق إذا لم تف التركة بكل قيمته لا يفكّ بها بعضه بل يكون للإمام (و تقريره) انه لو تعدد الوارث في مرتبة واحدة و اختلفت أنصبائهم و قصر نصيب بعضهم عن قيمته و وفى نصيب أحدهم بقيمته و وفت التركة بقيمة أيّ واحد منهم كان وحده على البدل فهل يفك من وفى نصيبه بقيمته قال المصنف فيه إشكال منشأه ان الوارث هو المجموع و لم تف التركة بقيمته و كلّما لم تف التركة بقيمة الوارث لم يفك بعضه فلا يفك احد منهم هنا و لانه لو فك فاما ان يفك بعض كل واحد أو واحد لا بعينه أو بعينه فاما من و في نصيبه أو غيره (و الأول) باطل لأنا فرغنا على عدمه (و الثاني) باطل أيضا لأنه ليس بموجود فكيف يبتاع و يملك الميراث و لتساوى الكل فيه و الترجيح بلا مرجح محال.

(و الثالث) باطل أيضا لأن الرق لا نصيب له حتى يرجّح به على الآخر لأن إضافة النصيب إليه إضافة اختصاص و تقدير إرثه موقوفان على حريته فلا يرجّح بهما (و الرابع) باطل بالإجماع فلا يعتق شي‌ء منه (و من) وجود قريب يرث بتقدير الحرية و ما يرثه يفي بحريته فيجب شرائه لعموم النص و هذا هو الصحيح عندي و انما وجب شرائه هنا و لم يجب شراء بعض الوارث الواحد لأن في الواحد لم يحصل تحرير واحد تام و ثبوت الضرر على المالك بالتبعيض و هو هنا منتف.

(و انا أقول) لا إشكال عندي في هذه المسألة انه يجب عتق واحد لوجود المقتضى و هو وجود قريب، وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته أولا (يحتمل الأول) و هو اختيارنا كما سبق (و يحتمل الثاني) و قد مرّ توجيه الوجهين (القولين- خ ل) (و على الثاني) يقرع- و اما منع العتق في الكل فلا (لا يقال)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست