اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 184
و لو تعدد الوارث الرقيق و قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن
قيمته لم يفك و كان المال للإمام (و هل) يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة
قيمته فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال (1) و لو وفت التركة بشرائهما أجمع
اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا
قريب و لم نقف على نص على شراء القريب.
قال قدس
اللّه سره: و لو تعدد الوارث (الى قوله) باقي المال.
[1] أقول: هذه
المسألة تفريع على ان الوارث الواحد الرقيق إذا لم تف التركة بكل قيمته لا يفكّ
بها بعضه بل يكون للإمام (و تقريره) انه لو تعدد الوارث في مرتبة واحدة و اختلفت
أنصبائهم و قصر نصيب بعضهم عن قيمته و وفى نصيب أحدهم بقيمته و وفت التركة بقيمة
أيّ واحد منهم كان وحده على البدل فهل يفك من وفى نصيبه بقيمته قال المصنف فيه
إشكال منشأه ان الوارث هو المجموع و لم تف التركة بقيمته و كلّما لم تف التركة
بقيمة الوارث لم يفك بعضه فلا يفك احد منهم هنا و لانه لو فك فاما ان يفك بعض كل
واحد أو واحد لا بعينه أو بعينه فاما من و في نصيبه أو غيره (و الأول) باطل لأنا
فرغنا على عدمه (و الثاني) باطل أيضا لأنه ليس بموجود فكيف يبتاع و يملك الميراث و
لتساوى الكل فيه و الترجيح بلا مرجح محال.
(و الثالث)
باطل أيضا لأن الرق لا نصيب له حتى يرجّح به على الآخر لأن إضافة النصيب إليه
إضافة اختصاص و تقدير إرثه موقوفان على حريته فلا يرجّح بهما (و الرابع) باطل
بالإجماع فلا يعتق شيء منه (و من) وجود قريب يرث بتقدير الحرية و ما يرثه يفي
بحريته فيجب شرائه لعموم النص و هذا هو الصحيح عندي و انما وجب شرائه هنا و لم يجب
شراء بعض الوارث الواحد لأن في الواحد لم يحصل تحرير واحد تام و ثبوت الضرر على
المالك بالتبعيض و هو هنا منتف.
(و انا
أقول) لا إشكال عندي في هذه المسألة انه يجب عتق واحد لوجود المقتضى و هو وجود
قريب، وارث على تقدير الحرية لكن الاحتمال في الترجيح هل يرجح من يفي نصيبه بقيمته
أولا (يحتمل الأول) و هو اختيارنا كما سبق (و يحتمل الثاني) و قد مرّ توجيه
الوجهين (القولين- خ ل) (و على الثاني) يقرع- و اما منع العتق في الكل فلا (لا
يقال)
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 184