اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 180
وارث الّا (سوى- خ ل) القاتل كان الميراث للإمام، و لو كان لقاتل
أبيه ولد ورث الجد و لم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب، و لو لم يكن
وارث الّا الكافر و القاتل ورث الإمام فإن أسلم الكافر ورث و طالب بالقتل و لو
نقلت التركة طالب و لم يرث، و لو لم يكن وارث سوى الامام لم يكن له العفو بل يأخذ
الدية أو يقتص.
و يرث
الدية كل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأمّ على رأى (1)، و لا يرث احد
مطلقا لعموم النص و قد حصل و هو الأقوى عندي لصحة تصرفاته كالوصية و الإقرار و
انما كان عدم استقرار الحيوة كالموت في المذبوح لا مطلقا.
قال قدس
اللّه سره: و يرث الدية (إلى قوله) على رأى.
[1] أقول: في هذه
المسألة أقوال ثلاثة (ألف) أنه يرثها كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأمّ خاصة و
هو قول الشيخ في النهاية و اختاره المصنف هنا و هو الأقوى عندي (ب) يرثها جميع
الورثة و هو قول الشيخ في المبسوط و موضع من الخلاف و ابن حمزة (ج) يرثها الوالدان
و الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذكر ضعف الأنثى لقوله تعالى وَ
أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[1] فان فقدوا
ورثها الاخوة و الأخوات من قبل الأبوين لا من أحدهما و العمومة فان لم يكن واحد
منهم و كان هناك مولى كانت الدية له فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام و
الزوج و الزوجة يرثان من الدية و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف أيضا (احتج الشيخ
على قوله في النهاية) بما رواه عن سليمان بن خالد عن ابى- عبد اللّه عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم
إذا لم يكن على المقتول دين إلّا الاخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته
شيئا[2] و بما رواه عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه
عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة إلّا الاخوة و
الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا[3].
و احتج على
قوله في المبسوط بما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام ان