اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 178
القسمة يشارك دون الآخر، و لو ادعى الإسلام قبل القسمة فالقول قول
الورثة مع اليمين فان صدّقه أحدهم نفذ في نصيبه و ان كان عدلا و شهد معه آخر ثقة
شارك، و لو انفرد ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد اشكال (1) و الطفل تابع لأحد
أبويه في الإسلام فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه و ان كان الآخر كافرا و كذا لو
أسلم أحد أبويه يتبعه فان بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه فان أصرّ كان مرتدا، و
المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في
الملل فاليهودي يرث النصرانيّ و الحربيّ و بالعكس، اما المرتد فان كان عن فطرة
قسّمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و ان
لم يقتل و لا يقبل توبته، و ان كان امرأة لم تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلوات و
لا تقسّم تركتها حتى تموت و لو تابت قبلت توبتها و لو كان المرتد عن غير فطرة
استتيب و لا تقسّم تركته إلى (إلّا- خ ل) ان يقتل إذا لم يتب أو يموت و تعتدّ
زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فان عاد في العدة فهو اولى بها و ان خرجت و هو
مرتد لم يكن له عليها سبيل و لا يمنع من يتقرب الى الميت بالكافر و ان منعت
الوصلة.
بالإجماع فهيهنا لا يشارك قطعا بخلافه ثمّ (فالضابط) انه كلما اثّر إسلامه في
زيادة نصيب صنفه فإنه لا يشارك بعد اقتسام الصنفين و قبل اقتسام كل واحد من
الصنفين بين الأشخاص و كلما لم يؤثّر إسلامه في زيادة نصيب صنفه ففي شركته الوجهان
و أقربهما الشركة و الأصح عندي في هذه المسائل كلها أعني السابقة و الأخيرتين انه
لا يبطل القسمة في شيء أصلا بسبب إسلامه بل كل من حصل له شيء بالقسمة لا يستعاد
منه بإسلامه.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى الإسلام (إلى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان المدعى به تقدم الإسلام و ذلك لا يثبت بالشاهد و اليمين (و من) ان المقصود
بالذات استحقاق المال و تقدم الإسلام بالعرض و الأصح عندي انه لا يثبت لان المال
تابع للإسلام لأنه سبب فما لم يثبت أولا لم يثبت و هذه المسألة من كتاب الشهادات و
انما ذكرها هيهنا للمناسبة و يجوز ذكر مسألة من باب في باب آخر للمناسبة.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 178