اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 177
و لو كان الكافر من صنف متعدد و هناك صنف مشارك و قسّمت التركة بين
الصنفين و لم يقسّم كل صنف بين أفراده فالأقرب الشركة كعمّ كافر و للميت أعمام و
أخوال (مسلمون- خ) فاقتسموا ثلاثا و لم يقتسم الأعمام نصيبهم، و لو اقتسموا نصيبهم
لم يشارك و ان لم يقتسم الأخوال (1)، و كذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور و
أبوين بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور و إناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلما
(2)، و لو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل
قال
قدس اللّه سره: و لو كان الكافر (الى قوله) الأخوال.
[1] أقول: وجه القرب
انه لا يشارك النصف الآخر و صنفه لم يقتسموا فماله فيه شركة أو اختصاص بالإرث لم
يقسم فيشارك (و لأنها) بالنسبة إليه ككل التركة (و يحتمل) ضعيفا عدم المشاركة لصدق
ان التركة قسمت- اما لو اقتسم صنفه فإنه لا يشارك سواء اقتسم الآخر أولا و المثال
ذكره المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و كذا لو كان ولدا (الى قوله) مسلما.
[2] أقول: إذا كان
الأولاد كلهم ذكورا مع أبوين و فيهم ابن كافر فأسلم بعد ان أخذ الأبوان السدسين و
البنون المسلمون أخذوا الثلثين كان البحث كما تقدم لعدم زيادة نصيب البنين بإسلامه
و عدم نقصهم بكفره (لأن) للأبوين السدسين على كل تقدير و للأولاد الثلثان على كل
تقدير اما لو خلّف ذكورا و إناثا بغير أبوين كما لو خلّف بنين ثلاثة و بنتين و
يكون احد البنين كافرا فإنه مع بقائه على الكفر يكون التركة أسداسا لكل ابن سدسان
و لكل بنت سدس و على تقدير إسلامه قبل القسمة يكون للبنين الثلاثة ثلاثة أرباع
التركة و للبنتين الربع فيقسّم على ثمانية لكل ابن سهمان و لكل بنت سهم فيزيد
نصيبهم بإسلامه و ينقص بكفره (ففي الأول) القسمة بالنسبة إليه كلا قسمة لأنه لا شيء
له في نصيب الأبوين على كل تقدير فهذا على الوجه الأقوى يشارك البنين و على الضعيف
و هو صدق القسمة على التركة فلا يشارك أصلا.
(و اما في القسم
الثاني) فإنهم اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه و كلما اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه
لم يستحق شيئا لأنه لو استحق شيئا لأبطل القسمة لكن ذلك باطل
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 177