responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 176

و لو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم (فإن قلنا) بالرد عليهما لم يرث و ان منعناه ورث ما فضل عن فرضهما (1) و لو كان الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصّة و لو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع و في الباقي و المنع على بعد (2).


قال قدس اللّه سره: و لو كان الواحد (الى قوله) عن فرضهما.

[1] أقول: البحث عن الرد على الزوج و الزوجة (تقدم- خ) و يأتي ان شاء اللّه تعالى فعلى القول بالرد عليهما لا يرث لان وارث الكل واحد مسلم و ان لم نقل بالردّ عليهما ورث ما فضل عن فرضهما و هذا ظاهر.

قال قدس اللّه سره: و لو أسلم (إلى قوله) على بعد.

[2] أقول: إذا أسلم الكافر الوارث على تقدير إسلامه بعد ان اقتسم الورثة المسلمون بعض التركة ففيه احتمالات ثلاثة (الأول) ان يشارك في الجميع اى فيما قسم و ما لم يقسّم ان كان مشاركا لهم في الميراث و اختص ان كان اولى منهم كائن كافر مع اخوة مسلمين لأن التركة اسم لمجموع المال و لم يقسم المجموع فيصدق أنه أسلم على تركة قبل قسمتها و كل من أسلم على تركة قبل قسمتها يرث فهذا يرث امّا البعض ان شارك أو الكل ان كان اولى (و الكبرى) اجماعية (و الصغرى) ظاهرة إذ يصدق انه لم يقسّم الكل و الكل هو التركة (الثاني) انه لا يرث مما قسّم و يرث مما لم يقسم فان كان اولى اختص و الّا شارك اما (الأول) فلان القسمة مانعة من الإرث و قد تحقق هذا المانع في ذلك البعض و كلما تحقق مانع الحكم انتفى الحكم في محل تحقق فيه المانع و لانه لو كان كل التركة لمنعت القسمة فكذا لو كان بعضها إذ لا اعتبار بزيادتها و نقصانها في ثبوت الحكم و لا مانعيته فيكون وصفا ألغاه الشارع فلا يعتبر (و اما الثاني) فلأنه تركة لم تقسم و قد أسلم وارث مع وجود كثرة الوارث المسلم غيره عليها و كلما كان كذلك فإنه يرث (أما الأولى) فلأنه مال تركه ميت و هذا معنى التركة (و اما الثانية) و هي انها لم تقسّم فلانه الفرض المقدر (و اما الثالثة) فلأنه التقدير أيضا (و اما الرابعة) فإجماعية و النص عليها و هذا هو الأقوى عندي (الثالث) منعه مطلقا لانه يصدق وجود القسمة في التركة و هذا ضعيف (لأن) قسمة البعض لا تستلزم صدق القسمة على الكل.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست