اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 176
و لو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم (فإن قلنا) بالرد عليهما لم
يرث و ان منعناه ورث ما فضل عن فرضهما (1) و لو كان الزوجات أربعا فأسلمت واحدة
فلها كمال الحصّة و لو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع و
في الباقي و المنع على بعد (2).
قال
قدس اللّه سره: و لو كان الواحد (الى قوله) عن فرضهما.
[1] أقول: البحث عن
الرد على الزوج و الزوجة (تقدم- خ) و يأتي ان شاء اللّه تعالى فعلى القول بالرد
عليهما لا يرث لان وارث الكل واحد مسلم و ان لم نقل بالردّ عليهما ورث ما فضل عن
فرضهما و هذا ظاهر.
قال قدس
اللّه سره: و لو أسلم (إلى قوله) على بعد.
[2] أقول: إذا أسلم
الكافر الوارث على تقدير إسلامه بعد ان اقتسم الورثة المسلمون بعض التركة ففيه
احتمالات ثلاثة (الأول) ان يشارك في الجميع اى فيما قسم و ما لم يقسّم ان كان
مشاركا لهم في الميراث و اختص ان كان اولى منهم كائن كافر مع اخوة مسلمين لأن
التركة اسم لمجموع المال و لم يقسم المجموع فيصدق أنه أسلم على تركة قبل قسمتها و
كل من أسلم على تركة قبل قسمتها يرث فهذا يرث امّا البعض ان شارك أو الكل ان كان
اولى (و الكبرى) اجماعية (و الصغرى) ظاهرة إذ يصدق انه لم يقسّم الكل و الكل هو
التركة (الثاني) انه لا يرث مما قسّم و يرث مما لم يقسم فان كان اولى اختص و الّا
شارك اما (الأول) فلان القسمة مانعة من الإرث و قد تحقق هذا المانع في ذلك البعض و
كلما تحقق مانع الحكم انتفى الحكم في محل تحقق فيه المانع و لانه لو كان كل التركة
لمنعت القسمة فكذا لو كان بعضها إذ لا اعتبار بزيادتها و نقصانها في ثبوت الحكم و
لا مانعيته فيكون وصفا ألغاه الشارع فلا يعتبر (و اما الثاني) فلأنه تركة لم تقسم
و قد أسلم وارث مع وجود كثرة الوارث المسلم غيره عليها و كلما كان كذلك فإنه يرث
(أما الأولى) فلأنه مال تركه ميت و هذا معنى التركة (و اما الثانية) و هي انها لم
تقسّم فلانه الفرض المقدر (و اما الثالثة) فلأنه التقدير أيضا (و اما الرابعة)
فإجماعية و النص عليها و هذا هو الأقوى عندي (الثالث) منعه مطلقا لانه يصدق وجود القسمة
في التركة و هذا ضعيف (لأن) قسمة البعض لا تستلزم صدق القسمة على الكل.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 176