اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 17
تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك، و لو حلف لا يأكل طعاما
اشتراه زيد فأكل ما
أنه أكلها كما لو كانت من البرني و قد وقعت في ممتزج من البرني و جنس آخر فأكل
البرني كله (و بالجملة) إذا علم انه أكلها بأيّ أسباب العلم كأن حنث فيحل له الأكل
حتى يبقى واحدة و بالجملة حتى يبقى ما حلف على تركه كما لو تعدد فيترك قدر ذلك
العدد و لا يحرم الكل (لا يقال) قرّرتم انه متى اشتبه الحرام بالحلال لزم تحريم
الكل و من ثمّ حرمت الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية فكيف حللتم هنا ما عدا واحدة و
هي المحلوف عليها و اى فارق بين المسألتين (لأنا نقول) الفرق ان في النكاح المقتضى
للتحريم ثبت أوّلا في الكل و هو كونها أجنبية و ترتب عليها حكمه و سبب التحليل طار
عليه و هو النكاح و لا يعلم على أيهما وقع فيبقى كل واحدة على الأصل الى ان يعلم
ثبوت السبب المبيح فيها و في التمر الكل مباح في الأصل و سبب التحريم طار عليه في
واحدة فإذا لم يعلم بعينها فكل واحدة يفرض أصلها الإباحة و لم يعلم السبب المحرّم
فيها فيكون المحرّم ما يتيقن به و هو الكل من حيث هو كل لا كل واحد بل البعض.
(فالضابط)
في هذا الباب ان كلما كان تحريم كل واحدة يفرض ثابتا بالأصل و سبب الإباحة في واحد
غير معين عند المكلف و هو معين في نفس الأمر و اشتبه حرم كل واحد و الكل و كلما
كان حلّ كل واحد ثابتا بالأصل و طرء سبب التحريم على واحد غير معين عندنا و هو
معين في نفس الأمر حرم الكل من حيث هو لا كل واحد على البدل بل يجب إبقاء واحد هذا
تقرير المشهور و اليه أشار بقوله (و ان حرّمنا المشتبهة بالأجنبية الى آخره) و قال
المصنف قدس اللّه سره الأقرب انه ان كان الاشتباه في محصور لا يشق تركه احتمل وجوب
اجتناب الكل لانه احتراز عن الضرر المظنون و عن فعل القبيح بلا ضرر و لا حرج فيه
فيجب و يؤيده قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلّب الحرام الحلال[1] و اما مع
المشقة و الضرر في اجتناب كل واحد فالحكم ما تقدم و هو وجوب اجتناب الكل لا كل
واحد بل البعض لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2]
[1]
لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث و ان ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت (ع)
فراجع ئل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.