responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 17

تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك، و لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما


أنه أكلها كما لو كانت من البرني و قد وقعت في ممتزج من البرني و جنس آخر فأكل البرني كله (و بالجملة) إذا علم انه أكلها بأيّ أسباب العلم كأن حنث فيحل له الأكل حتى يبقى واحدة و بالجملة حتى يبقى ما حلف على تركه كما لو تعدد فيترك قدر ذلك العدد و لا يحرم الكل (لا يقال) قرّرتم انه متى اشتبه الحرام بالحلال لزم تحريم الكل و من ثمّ حرمت الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية فكيف حللتم هنا ما عدا واحدة و هي المحلوف عليها و اى فارق بين المسألتين (لأنا نقول) الفرق ان في النكاح المقتضى للتحريم ثبت أوّلا في الكل و هو كونها أجنبية و ترتب عليها حكمه و سبب التحليل طار عليه و هو النكاح و لا يعلم على أيهما وقع فيبقى كل واحدة على الأصل الى ان يعلم ثبوت السبب المبيح فيها و في التمر الكل مباح في الأصل و سبب التحريم طار عليه في واحدة فإذا لم يعلم بعينها فكل واحدة يفرض أصلها الإباحة و لم يعلم السبب المحرّم فيها فيكون المحرّم ما يتيقن به و هو الكل من حيث هو كل لا كل واحد بل البعض.

(فالضابط) في هذا الباب ان كلما كان تحريم كل واحدة يفرض ثابتا بالأصل و سبب الإباحة في واحد غير معين عند المكلف و هو معين في نفس الأمر و اشتبه حرم كل واحد و الكل و كلما كان حلّ كل واحد ثابتا بالأصل و طرء سبب التحريم على واحد غير معين عندنا و هو معين في نفس الأمر حرم الكل من حيث هو لا كل واحد على البدل بل يجب إبقاء واحد هذا تقرير المشهور و اليه أشار بقوله (و ان حرّمنا المشتبهة بالأجنبية الى آخره) و قال المصنف قدس اللّه سره الأقرب انه ان كان الاشتباه في محصور لا يشق تركه احتمل وجوب اجتناب الكل لانه احتراز عن الضرر المظنون و عن فعل القبيح بلا ضرر و لا حرج فيه فيجب و يؤيده قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلّب الحرام الحلال [1] و اما مع المشقة و الضرر في اجتناب كل واحد فالحكم ما تقدم و هو وجوب اجتناب الكل لا كل واحد بل البعض لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [2]


[1] لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث و ان ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت (ع) فراجع ئل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[2] الحج 77

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست