اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 16
و الأدم ما يؤتدم به يابسا كان كالملح و رطبا كالدبس، و لو حلف لا
يأكل خلّا فاصطبغ به حنث بخلاف السكباج و لا يحنث في التمر بالرطب و لا بالبسر و
لا بالعكس فيهما و لا بينهما و يحنث في اللبن بلبن الصيد و الانعام و الآدمية و
الحليب و المخيض و الرائب[1] و لو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث إلا بأكل
الجميع أو بتيقن أكلها و يجب ترك الاستيعاب و لو بإبقاء واحدة (و هل) يجب اجتناب
المحصود غير المشق اشكال أقربه ذلك (1)، و ان حرمنا المشتبه بالأجنبية (لأصالة)
التحريم هناك و الإباحة هنا و لو
حلف على ترك أكل الفاكهة حنث بكل واحد من هذه (لأن) الفاكهة ما يتفكه به اى يتنعم
بها قبل الطعام و بعده لأنها يسمى في عرف الناس فاكهة و يسمى بائعها فاكهانيا و
موضع بيعها دار الفاكهة و الأصل في الإطلاق الحقيقة و العادة جارية بهذه الأشياء
فيتناولها اليمين (لا يقال) انه تعالى عطفها على الفاكهة مرة و عطف الفاكهة عليها
اخرى و العطف يقتضي التغاير (و الجواب) ان التغاير بين الكل و الجزء ثابت فيجوز
عطف كل واحد منهما على الآخر (و لأن) في عطف النوع على الجنس تشريفا له و إظهارا
لفضله كقوله تعالى مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلٰائِكَتِهِ وَ
رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكٰالَ[1] (الثانية) لا يدخل
الخضروات كالقثاء و الخيار إجماعا (الثالثة) هل يدخل البطيخ في الفاكهة قال الشيخ
في المبسوط نعم (لان) له نضجا كنضج الرطب يجلو إذا نضج كالعنب و الرطب (و لانه)
يصدق عليه اسم الفاكهة عرفا (و قيل) هو من الخضراوات فلا يكون فاكهة (و لانه) قد
ورد في تفسير قوله تعالى أَزْكىٰ طَعٰاماً[2] انه البطيخ
فلم يسمه فاكهة، و الحق عندي انه يرجع الى أهل العرف و اللغة فإن صدق عليه اسم
الفاكهة حقيقة في اللغة أو العرف حنث و الّا فلا.
قال قدس
اللّه سره: و لو حلف لا يأكل (إلى قوله) أقربه ذلك.
[1] أقول: إذا حلف ان
لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر و اشتبه لم يحنث الا بعلم أكل المحلوف على ترك
أكلها و لا يعلم ذلك إلّا بأكل الجميع (لان) به يتيقن أكلها أو يعلم