responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 163

و لا يترخّص الباغي و هو الخارج على الامام العادل (و قيل) الذي يبغى الميتة و لا العادي و هو قاطع الطريق (و قيل) الذي يعدو شبعه. (1)


منها ما يمسك رمقه و لا يتملّأ منه و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس و والدي المصنف في المختلف و قال في المبسوط انها حلال للمضطر و من هو في معناه و هو من يخاف المرض ان ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف و انقطع عن الرفقة أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب و انقطع عن الرفقة فجعل من يخاف في حكم المضطر في الإباحة و شيخنا المصنف هنا جعله مضطرا و كذا من يخاف طول المرض أو عسر برئه و هذا هو الأجود عندي لأن منعه حرج و لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1] أي ما يتوقع التهلكة عنده و المرض كذلك.

قال قدس اللّه سره: و لا يترخص (الى قوله) يعدو شبعه.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) الباغي إذا اضطر إلى أكل الميتة لم يجز له إجماعا لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [2] و لكن اختلفوا في تفسير الباغي فقال المصنف هنا الباغي هو الخارج على امام عادل، و قال الشيخ في النهاية الذي يخرج الى الصيد لهوا و بطرا فهذا لا يجوز له أكل الميتة ان اضطر اليه و تبعه ابن البراج و ابن إدريس، و الأقوى عندي انه لا يباح لا للاول و لا للثاني (ب) العادي لا يحل له الميتة و ان اضطر إليها إجماعا (و اختلف) في تفسيره، فقال الشيخ في النهاية العادي هو الذي يخرج لقطع الطريق و تبعه ابن البراج و ابن إدريس (و قيل) هو الذي يعدو شبعه نقله والدي و شيخنا نجم الدين بن سعيد رحمهما اللّه، و الأصح عندي انه عاد على التفسيرين أيضا امّا الدليل على ما اختاره الشيخ في الموضعين فما رواه في التهذيب عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز و جل فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما ان يقصّرا في الصلاة و اما الدليل على ما اختاره المصنف فإن الباغي حقيقة شرعية‌


[1] البقرة 191

[2] البقرة 168

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست