اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 161
كرّا فأملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه و لو كان أقل كان نجسا،
و لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب (و قيل) يطرح في النار فان انقبض فذكي و
ان انبسط فميت (1)، و الذمي إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله ثم أسلم قبل قبض
ثمنه كان له قبضه و كذا يجوز للمسلم قبضه من دينه عليه، و لا يجوز ان يأكل إنسان
من مال غيره الّا باذنه، و قد رخّص في الأكل من بيت من تضمنته الآية ان لم يعلم
كراهته و لا يحمل منه شيئا. و روى اباحة ما يمر به الإنسان من الشجر و الزرع و
النخل إذا لم يقصده و لم يفسد و لا يأخذ منه شيئا. (2)
قال
قدس اللّه سره: و لو وجد لحم مطروح (الى قوله) فميت.
[1] أقول: قوله (و
قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال يطرح في النار كما حكى و مستنده ما
رواه شعيب عن ابى عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ
ذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكى و كل ما انبسط فهو ميتة[1] أورد عليه
بان الشيخ في النهاية حكم بأنه إذا اختلط الذكي بالميت وجب اجتنابهما و جوّز البيع
على مستحل الميتة و هيهنا جعل الانقباض و الانبساط علامة صالحة للتميز بين الذكي و
الميتة فأيّ فرق بينهما و الجواب انه في الاختلاط تيقن ان أحدهما ميت و الآخر ذكى
فقد اشتبه المحرم يقينا المعلوم وجوده بالمحلل فوجب اجتنابهما كما في الإنائين
المعلوم نجاسة أحدهما و اما هنا فلم يعلم انه ميت و اما جواز البيع ثمة فلانه يعلم
وجود ذكى و يقصد بيعه و قول الصادق عليه السلام إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن
يستحل الميتة الحديث[2] و الضمير فيه راجع الى الذكي بأن يعلم وزنه
و لا يعلم عينه و يكون الآخر تابعا لاحظ له في الثمن كالآبق و في الكل نظر و الأصح
عندي التحريم و لا اعتبار بالنار.
قال قدس
اللّه سره: و روى إباحة (إلى قوله) شيئا.
[2] أقول: جوّز الشيخ
في الخلاف و المبسوط الأكل اختيارا و حرم الحمل و اختاره الصدوق و ابن إدريس و
احتج الشيخ بما رواه الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا