اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 159
الجبال الحارة و سقى الدواء المسكر و لا يحرم شيء من الربوبات و
الأشربة و ان شمّ منها رائحة المسكر كربّ الأترج و الرمان و التفاح و السكنجبين
لانه لا يسكر كثيره و كل مسكر حرام سواء كان جامدا أو مائعا كالحشيشة و ما يتخذ من
الحنطة و غيرها و لا ينجس منها سوى المائع، و أواني الخمر يطهر بالغسل ثلاثا بعد
زوال العين و ان كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأى، (1)
في ذهاب ثلثيه و لا غيرها و تبعه ابن إدريس و اختاره المصنف و قال نجم الدين بن
سعيد يكره و الحق عندي اختيار الشيخ و هو المنع لما رواه معاوية بن عمار قال سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول
قد طبخ على الثلث و انا أعرف أنه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه فقلت رجل من
غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان
عنده بختجا على الثلث نشتريه منه فقال نعم[1] و المراد بقوله على
الثلث اى قد بقي منه الثلث و ذهب بالغليان الثلثان.
قال قدس
اللّه سره: و أواني الخمر (الى قوله) على رأى.
[1] أقول: الخلاف هنا
في موضعين (ألف) في طهارتها بالغسل قال المصنف تطهر مطلقا و به قال الشيخ في
المبسوط فإنه قال فيه و أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا انه
لا يجوز استعماله بحال و انه لا يطهر و ما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو
خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات و عندي ان الأول محمول على ضرب من التغليظ و
الكراهة دون الحظر و قال ابن البراج لا يجوز استعماله غسل أو لم يغسل و قال في
النهاية و أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع و ما أشبههما لم يجز استعمالها في
شيء من المائعات حسب ما قدمناه و ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز
استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه و ينبغي ان تدلك في حال الغسل
و اختار ابن إدريس ما اختاره في المبسوط قال المصنف في المختلف و الوجه ما قاله
الشيخ أي في المبسوط و استدل بأنه بعد ازالة عين النجاسة يرتفع المانع من
الاستعمال فيكون سائغا (اما المقدمة الأولى) فظاهرة لأنا نبحث على تقدير ارتفاع
العين عن المحل و على ان المقتضى للمنع انما هو تلك العين (و اما الثانية) فلان
المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد