responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 159

الجبال الحارة و سقى الدواء المسكر و لا يحرم شي‌ء من الربوبات و الأشربة و ان شمّ منها رائحة المسكر كربّ الأترج و الرمان و التفاح و السكنجبين لانه لا يسكر كثيره و كل مسكر حرام سواء كان جامدا أو مائعا كالحشيشة و ما يتخذ من الحنطة و غيرها و لا ينجس منها سوى المائع، و أواني الخمر يطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين و ان كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأى، (1)


في ذهاب ثلثيه و لا غيرها و تبعه ابن إدريس و اختاره المصنف و قال نجم الدين بن سعيد يكره و الحق عندي اختيار الشيخ و هو المنع لما رواه معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا أعرف أنه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه فقلت رجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث نشتريه منه فقال نعم [1] و المراد بقوله على الثلث اى قد بقي منه الثلث و ذهب بالغليان الثلثان.

قال قدس اللّه سره: و أواني الخمر (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: الخلاف هنا في موضعين (ألف) في طهارتها بالغسل قال المصنف تطهر مطلقا و به قال الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه و أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا انه لا يجوز استعماله بحال و انه لا يطهر و ما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات و عندي ان الأول محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة دون الحظر و قال ابن البراج لا يجوز استعماله غسل أو لم يغسل و قال في النهاية و أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع و ما أشبههما لم يجز استعمالها في شي‌ء من المائعات حسب ما قدمناه و ما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه و ينبغي ان تدلك في حال الغسل و اختار ابن إدريس ما اختاره في المبسوط قال المصنف في المختلف و الوجه ما قاله الشيخ أي في المبسوط و استدل بأنه بعد ازالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا (اما المقدمة الأولى) فظاهرة لأنا نبحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل و على ان المقتضى للمنع انما هو تلك العين (و اما الثانية) فلان المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد‌


[1] ئل ب 7 خبر 4 من أبواب الأشربة المحرمة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست