responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 157

و كل ما احالته النار الى الرماد أو الى الدخان من الأعيان النجسة فإنه يطهر بالإحالة و يحل بيع الادهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء، و يجب إعلام المشتري و كذا كل الأعيان النجسة [1] القابلة للتطهير و كل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أولا من المائعات فإنه ينجس بموته فيه دون ما لا نفس له سائلة كالذباب و كل ما باشره كافر من المائعات و الأجسام الرطبة و اليابسة إذا كان هو رطبا نجس و لا يجوز استعمال أوانيهم التي باشروها برطوبة، و روى انه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده و هي محمولة على الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الأواني (1) و لو وقعت نجاسة في قدر يغلي ألقي المرق و غسل اللحم و التوابل و أكل، و لو عجن بالماء النجس لم يطهر بخبزه، و يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين و ما يعالجه من لا يتوقى من النجاسات.


عن زرارة عن الباقر (ع) قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذاهبا فلا تأكله فاستصبح به و الزيت مثل ذلك [1] (ب) في نجاسة دخان الأعيان النجسة (قيل) انه نجس و قواه الشيخ في المبسوط و قال في الخلاف هو طاهر للأصل و الأول ليس ببعيد (لانه) لا بدّ و ان يتصاعد من اجزائه قبل احالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار فإذا لقي الظلال تأثر بنجاسة و قال ابن إدريس و اختاره المصنف هنا انه طاهر و تحريم الاستصباح تحت الظلال تعبد شرعي لأنه جسم قد احالته النار و لم يعلم استصحابه شيئا من اجزاء النجس فيحكم بأصالة الطهارة و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و روى انه يأمر (إلى قوله) الأواني.

[1] أقول: الرواية هي رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس [2] و المراد بالوضوء- اللغوي و هو غسل اليدين‌


[1] اى بالعرض

[2] ئل ب 42 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة

[3] ئل ب 53 خبر 1- 4 من أبواب الأطعمة المحرمة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست