اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 157
و كل ما احالته النار الى الرماد أو الى الدخان من الأعيان النجسة
فإنه يطهر بالإحالة و يحل بيع الادهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء، و يجب
إعلام المشتري و كذا كل الأعيان النجسة[1] القابلة للتطهير و كل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان
مأكول اللحم أولا من المائعات فإنه ينجس بموته فيه دون ما لا نفس له سائلة كالذباب
و كل ما باشره كافر من المائعات و الأجسام الرطبة و اليابسة إذا كان هو رطبا نجس و
لا يجوز استعمال أوانيهم التي باشروها برطوبة، و روى انه يأمر المجوسي إذا أراد
مؤاكلته بغسل يده و هي محمولة على الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الأواني (1) و لو
وقعت نجاسة في قدر يغلي ألقي المرق و غسل اللحم و التوابل و أكل، و لو عجن بالماء
النجس لم يطهر بخبزه، و يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين و
ما يعالجه من لا يتوقى من النجاسات.
عن زرارة عن الباقر (ع) قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها
و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذاهبا فلا تأكله فاستصبح به و الزيت مثل ذلك[1] (ب) في نجاسة
دخان الأعيان النجسة (قيل) انه نجس و قواه الشيخ في المبسوط و قال في الخلاف هو
طاهر للأصل و الأول ليس ببعيد (لانه) لا بدّ و ان يتصاعد من اجزائه قبل احالة
النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار فإذا لقي الظلال تأثر بنجاسة و قال ابن
إدريس و اختاره المصنف هنا انه طاهر و تحريم الاستصباح تحت الظلال تعبد شرعي لأنه
جسم قد احالته النار و لم يعلم استصحابه شيئا من اجزاء النجس فيحكم بأصالة الطهارة
و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و روى انه يأمر (إلى قوله) الأواني.
[1] أقول: الرواية هي
رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة اليهودي
و النصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ
فلا بأس[2] و المراد بالوضوء- اللغوي و هو غسل اليدين