responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 145

و لو وجدت سمكة جوف حيّة (1) قيل حلّت ان لم ينسلخ و الوجه التحريم الّا ان يأخذها حية و الطافي حرام و هو ما يموت في الماء سواء كان بسبب كسخونة الماء و ضرب العلق أو بغيره و كذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الخطيرة فيه، و الجلال حرام و هو ما يأكل العذرة الا ان يستبرء بجعله في الماء يوما و ليلة يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على اشكال (2) و البيض تابع فان اشتبه بيض المحلّل بالمحرّم أكل الخشن خاصة و يجوز صيد السمك بالنجس كالدم و العذرة و الميتة، و لو قذفه الجر حيا أو نضب عنه حيا (3) و أدرك


قال قدس اللّه سره: و لو وجدت في جوف حية (إلى قوله) حية.

[1] أقول: قوله (قيل حلّت الى آخره) هذا قول الشيخ في النهاية و الأصح اختيار المصنف هنا و هو التحريم الا ان يأخذها حية و هو اختيار ابن إدريس (احتج) الشيخ في النهاية بما رواه أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هي حية تضطرب آكلها؟ فقال ان كان فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها و ان لم تكن قد تسلّخت فكلها (و الجواب) انا نقول بموجبها و ليس فيها دلالة على مطلوب الشيخ فإنها دلت على ما إذا أخرجها و هي حية و لم يدلّ على ما إذا أخرجها ميتة و لا الأعم الشامل للقسمين و فيهما النزاع.

قال قدس اللّه سره: و الجلال حرام (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: منشأ الاشكال ان النص على انه يطعم علفا طاهرا و هو حقيقة على الطاهر بالفعل الذي لم ينجس بالأصالة و لا عرضت له نجاسة و ما عرضت له النجاسة لا يصدق عليه انه طاهر الا مجازا أو لأصالة بقاء التحريم الى يقين سبب التحليل (و من) ان صدق المشتق حقيقة لا يشترط فيه بقاء المعنى المشتق منه فمبنى الاشكال انه هل يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى المشتق منه أم لا اختلف الأصوليون فيها فمن شرط لم يحلل عنده و من لم يشرطه حلّل عنده و الأقوى عندي الأول فإن المأمور بالطاهر إذا اتى بالنجس لم يكن ممتثلا للأمر.

قال قدس اللّه سره: و لو قذفه البحر (الى قوله) حيا.

[3] أقول: ينشأ (من) ان الأصل الإباحة (و من) عدم حصول الشرط و هو أخذه حيا‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست