اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 144
وجدت سمكة في بطن اخرى حلت على رأى، و منشأ الخلاف عدم اليقين
بالشرط و الاستصحاب (1)
انما هو مكروه[1] و قال والدي هذه الاخبار و ان كانت صحيحة لكنها دلت على
كراهة الجري و الحق تحريمه فهي قد خرجت مخرج التقية.
(و
ثانيتهما) رواية سمرة بن ابى سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا الى موضع
أصحاب السمك فجمعهم فقال أ تدرون لأيّ شيء جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجريث
و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه[2] و روى ابن
فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال الجري و المارماهي و
الطافي حرام في كتاب على عليه السلام[3] قال والدي في
المختلف الاولى في الزمار و المارماهي و الزهو التحريم لانه قول أكثر الأصحاب و هو
أقوى عندي للاحتياط.
قال قدس
اللّه سره: و لو وجدت سمكة (إلى قوله) و الاستصحاب.
[1] أقول: القائل
بالحل ان كانت من جنس ما يحل اكله المفيد و الشيخ في النهاية و على بن بابويه و
قال ابن إدريس ان خرجت حيّة أكلت و الّا حرمت و منشأ الخلاف ان شرط حل السمك أخذه
حيا و لا شك ان هذه السمكة حلت فيها الحيوة و قتاما و الأصل البقاء إلى الأخذ (و
من) حيث ان شرط الحل هو حيوتها حال الأخذ و هو مجهول و مع الجهل بالشرط يستحيل
الجهل بالمشروط (و احتج) الشيخ بعموم قوله تعالى أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ[4] و قوله
عليه السلام هو الطهور مائه الحل ميتته[5] و ما رواه السكوني
في الموثق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد
فيها سمكة قال كل هما جميعا[6] و الأقوى عندي قول
ابن إدريس لأن وجود المشروط بدون وجود الشرط محال و الّا لم يكن الشرط شرطا هذا
خلف فمع الجهل به يكون الحكم بوجود المشروط خطاء إذا الحكم بالمسبب مع الشك في
وجود السبب محال.