responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 141

إسلام مخرجه نعم يشترط الاشراف عليه فلو أخرجه مجوسي و المسلم ينظر اليه و مات في يده حلّ للمسلم أخذه، و لا يحل له ما يجده في يده ميتا الّا ان يعلم انه خرج من الماء حيّا و يشترط ان يموت خارج الماء فلو أخرجه حيّا ثم اعاده إلى الماء و مات فيه لم يحل و ان كان ناشبا في الآلة، و لو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه و اشتبه بالحي حرم الجميع على رأى (1)،


ان أخذ المجوس لا اعتبار به أصلا و انما الاعتبار بنظر المسلم (اما الأول) فلما رواه عيسى ابن عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال سألته عن صيد المجوس فقال لا بأس به إذا أعطوكه حيا و السمك أيضا الحديث [1] فهذه الرواية دلّت على عدم اعتبار أخذهم و شرط، في نفى الباس أخذ المسلم للسمك منهم حيا و الرواية الأولى دلّت على ان نظر المسلم موته خارج الماء كاف فوجه الجمع بين الروايتين ما قلناه و هو عدم اعتبار أخذ الكفار فالمعتبر أخذ المسلم أو نظره و هو المطلوب و الرواية الاولى اعنى رواية الحلبي أرجح بحسب السند و الدلالة فكذلك قال المصنف الأقرب و الأصح عندي ما اختاره المصنف و هو التحريم لما تقدم.

قال قدس اللّه سره: و لو نصب شبكة (إلى قوله) على رأى.

[1] أقول: تحريم الجميع مذهب ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و هو الأصح عندي و قال الشيخ في النهاية و ابن البراج يحل الجميع ان تعذر عليه التميز (لنا) انه مجموع محصور اشتبه الحرام بالحلال فيه و كل محصور اشتبه الحرام بالحلال فيه فكلّه حرام فمجموع هذا السمك حرام.

(اما المقدمة الاولى) فلان السمك إذا مات في الماء حرم لما رواه عبد المؤمن قال أمرت رجلا ليسأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صاد سمكا و هن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حيوته [2] (و اما المقدمة الثانية) فلان اجتناب الحرام واجب و لا يمكن الا باجتنابهما و كلما توقف عليه الواجب فهو واجب (احتج) الشيخ بما رواه ابن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الى بيته و تركها منصوبة فأتاها بعد ذلك و قد وقع فيها سمك فيموتن فقال ما عملت يده فلا بأس‌


[1] ئل ب 33 خبر 3 من أبواب الذبائح

[2] ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الذبائح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست