اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 137
أخفافه إلى إباطه و إطلاق رجليه و في الطير إرساله بعد الذبح و
الإسراع بالذبح، و يكره ان ينخع الذبيحة و ان يقلّب السكين فيذبح الى فوق (و قيل)
يحرمان. (1)
المطلب
الرابع في الكيفية قال قدس اللّه سره: و يكره ان ينخع (الى قوله) يحرمان.
[1] أقول: هنا
مسألتان (ألف) نخع الذبيحة أي قطع نخاعها متصلا بالذبح بان لا يتخللها سكون البتة
و النخاع عرق أبيض داخل في خرز الظهر و اختلف الأصحاب فيه فقال ابن إدريس يكره ان
ينخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد بالموت و هو ان لا يبين الرأس من الجسد و يقطع
النخاع و هو الخيط الأبيض الذي كان الخرز منظومة منه و هو من الرقبة ممدودا الى
عجب الذنب و اكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرمات التي في الذبيحة فإن سبقت
السكين و ابان الرأس جاز اكله و لم يكن ذلك الفعل مكروها و انما المكروه و تعمد
ذلك دون ان يكون محظورا فحاصل كلامه ان فعله مع العمد مكروه فلا يحرم و لا يحرّم
الأكل و لا يكرهه و ينتفي الكراهة مع الخطاء، و قال ابن حمزة يحرم الفعل عمدا
مطلقا و يحرّم الأكل بشرط عدم خروج الدم و قال الشيخ في النهاية من السنة ان لا
ينخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد و هو ان لا يبين الرأس من الجسد و يقطع النخاع و
يحرم الأكل مع العمد مطلقا ان لم يخرج الدم و تبعه في تحريم الأكل ابن زهرة و
الصحيح عندي ما اختاره والدي في المختلف و هو تحريم الفعل و اباحة الأكل (اما
الأول) فلرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال و لا تنخع و لا تكسر
الرقبة حتى تبرد الذبيحة[1] و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السلام قال و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح[2] و النهي
للتحريم كما قرر في الأصول (و اما الثاني) فلما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي
عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه أ يؤكل منه قال نعم و
لكن لا يتعمد قطع رأسه[3] (ب) قال الشيخ في النهاية و لا يجوز ان
يقلّب السكين فيذبح الى فوق