responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 137

أخفافه إلى إباطه و إطلاق رجليه و في الطير إرساله بعد الذبح و الإسراع بالذبح، و يكره ان ينخع الذبيحة و ان يقلّب السكين فيذبح الى فوق (و قيل) يحرمان. (1)


المطلب الرابع في الكيفية قال قدس اللّه سره: و يكره ان ينخع (الى قوله) يحرمان.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) نخع الذبيحة أي قطع نخاعها متصلا بالذبح بان لا يتخللها سكون البتة و النخاع عرق أبيض داخل في خرز الظهر و اختلف الأصحاب فيه فقال ابن إدريس يكره ان ينخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد بالموت و هو ان لا يبين الرأس من الجسد و يقطع النخاع و هو الخيط الأبيض الذي كان الخرز منظومة منه و هو من الرقبة ممدودا الى عجب الذنب و اكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرمات التي في الذبيحة فإن سبقت السكين و ابان الرأس جاز اكله و لم يكن ذلك الفعل مكروها و انما المكروه و تعمد ذلك دون ان يكون محظورا فحاصل كلامه ان فعله مع العمد مكروه فلا يحرم و لا يحرّم الأكل و لا يكرهه و ينتفي الكراهة مع الخطاء، و قال ابن حمزة يحرم الفعل عمدا مطلقا و يحرّم الأكل بشرط عدم خروج الدم و قال الشيخ في النهاية من السنة ان لا ينخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد و هو ان لا يبين الرأس من الجسد و يقطع النخاع و يحرم الأكل مع العمد مطلقا ان لم يخرج الدم و تبعه في تحريم الأكل ابن زهرة و الصحيح عندي ما اختاره والدي في المختلف و هو تحريم الفعل و اباحة الأكل (اما الأول) فلرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال و لا تنخع و لا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة [1] و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح [2] و النهي للتحريم كما قرر في الأصول (و اما الثاني) فلما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه أ يؤكل منه قال نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه [3] (ب) قال الشيخ في النهاية و لا يجوز ان يقلّب السكين فيذبح الى فوق‌


[1] ئل ب 15 خبر 3 من أبواب الذبائح

[2] ئل ب 15 خبر 2 من أبواب الذبائح

[3] ئل ب 9 خبر 5 من أبواب الذبائح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست