responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 139

و وقعت الأضحية ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و يكره الذبح ليلا الّا مع الضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال، و يستحب متابعة الذبح حتى يستوفى أعضاء الأربعة فلو قطع البعض و أرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حيوته مستقرة حلّ و الّا حرم على اشكال لاستناد إزهاق الروح الى الذبح (1)،


شي‌ء منها قبل ان تموت فليس يحل أكلها [1] و انما حرّم السلخ لانه لم يفرق احد من الأمة بينهما فلو لم يحرم السلخ مع تحريم الأكل لزم احداث قول ثالث و هو باطل (و الجواب) المنع من انحصار الأمة و الرواية مرسلة فإن عملنا بها فهي محمولة على الكراهة قبل البرد احتياطا و لا ينافي الحصر و الأصح عندي كراهتهما أما كراهة السلخ قبل البرد فللرواية و اما عدم تحريم الأكل فلوجود المقتضى و هو الذبح الشرعي و انتفاء المانع و كلما كان كذلك كان الأكل مباحا اما وجود المقتضى فلان التقدير انه قطع ما أوجب الشارع قطعه بآلة عيّنها الشارع فيدخل في عموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [2] و اما انتفاء المانع فللأصل (ب) قطع شي‌ء من أعضائها بعد الذكاة و قبل البرد و الخلاف مع ابى الصلاح فإنه عدّ في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة أو بعدها قبل ان يجب جنوبها و يبرد بالموت و جعله ميتة قال المصنف في المختلف الذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيّد و اما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع لانه امتثل الأمر بالتذكية و قد وجدت (احتج) أبو الصلاح بقوله تعالى فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا [3] و أجاب بأنه مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون حجة و الأصح عندي الكراهية (ج) إبانة الرأس و قد تقدم البحث فيه.

قال قدس اللّه سره: و يستحب متابعة الذبح (الى قوله) الى الذبح.

[1] أقول: و من حيث انه صيّره في حكم الميّت بقطع ما لا يكفي في الذبح المحلل لان الذبح المحلل هو ان يقطع المري و الحلقوم و الودجين و لم يحصل فكلما يحصل من القطع بعد صيرورة حيوته غير مستقرة لا يحلّل و هذا هو الصحيح عندي و هو تحريمها‌


[1] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الذبائح

[2] الانعام 118

[3] الحج 37

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست