responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 135

الأعضاء كالزجاجة و الليطة و الخشبة و المروة الحادة، و هل يصح بالظفر و السن مع تعذر غيرهما (قيل) نعم (و قيل) بالمنع للنهى و ان كانا منفصلين (1)، و لا يجزى بغير الحديد مع إمكانه و لا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلّا مع الحاجة امّا المثقّل فيحرم ما مات به عمدا أو اضطرارا كما لو رمى الصيد ببندقة فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق بالأحبولة [1] أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم و بندقة أو انصدم بالأرض و ان كان مع الجرح الّا ان يكون الجرح قاتلا و يستحب ان يكون السكين حادة.


المطلب الثالث في الآلة قال قدس اللّه سره: و هل يصح بالظفر (الى قوله) منفصلين.

[1] أقول: الأول و هو الصحة بهما مع عدم غيرهما قول ابن إدريس فإنه قال الذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار اما حال الاختيار فالحق ما ذهب الى شيخنا لانه لا خلاف بيننا انه يجوز الذباحة عند الاضطرار و عند تعذر الحديد بكل شي‌ء يفري الأوداج سواء كان عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك (و الثاني) قول الشيخ في المبسوط و الخلاف فإنه قال لا تحل التذكية بالسن و لا بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف و ان خالف و ذبح لا يحل اكله سواء كان متصلا أو منفصلا و قال بعضهم في السن و الظفر المنفصلين ان خالف و فعل حل اكله و ان كان متصلا لم يحل و اختار الشيخ في التهذيب و وافق ابن إدريس حيث روى في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال عليه السلام لا يصلح الّا الحديد [1] و في الحسن عن محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالليطة فقال لا ذكاة إلّا بحديدة [2] و الى هذين الخبرين أشار المصنف بقوله للنهى قال الشيخ فاما في حال الضرورة فقد روى جواز ذلك ثم روى في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة فقال اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب‌


[1] آلة للصيد كالشرك و غيره

[2] ئل ب 1 خبر 2 من أبواب الذبائح

[3] ئل ب 1 خبر 1 من أبواب الذبائح- و الليطة هي قشر القصبة (مجمع)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست