اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 13
كل ما له فيه منة- و كالمطلق يريد به المقيد- و كالحقيقة يريد بها
المجاز- و كالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية و بالعكس، و لو أطلق لفظا له وضع
عرفي و لغوي و لم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو اللغوي إشكال أقربه
الأول (1) و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ لغت اليمين (لان) غير المنوي لا يقع لعدم
قصده و لا المنوي لعدم النطق و لو لم ينو شيئا حمل على مفهومه المتعارف.
إذا عرفت
هذا، فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا و اكله لم يحنث و كذا لو
حلف لا يأكل الدقيق فخبزه و أكله أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو مخّا (و هو ما في
وسط العظام) أو دماغا (و هو ما في وسط الرأس) و يحنث بالرأس و الكراع و لحم الصيد
و الميتة و المغصوب و لا يحنث بالكبد و القلب و الرية و المصران[1] و الكرش
عندي قول والدي في المختلف.
الفصل
الثالث في متعلق اليمين و فيه مطالب (الأول) في متعلق اليمين بقول مطلق خال من
اشكال[1]
(المطلب
الثاني) في المتعلقة بالمأكل و المشرب.
قال قدس
اللّه سره: و لو أطلق لفظا (الى قوله) أقربه الأول.
[1] أقول: ينشأ (من)
تعارض الحقيقتين فان ذلك اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين (و وجه ترجيح
اللغوية) انها الحقيقة الأصلية و الشرع انما جاء على لسان العرب ما لم يثبت نقل
الشارع ذلك اللفظ عن ذلك المعنى (و وجه ترجيح العرفية) انها ناسخة و اللغوية
منسوخة، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف ان كان الحالف من أهل العرف (لأن)
الحقيقة اللغوية مجاز عرفي و اللفظ انما يحمل على الحقيقة عند اللافظ لا على
المجاز (و لأن) الحقيقة العرفية أبلغ في الأفهام- و الغرض من الكلام هو الافهام
فالصرف إليه أولى و ان كان من أهل اللغة حمل على اللغوية و هذه المسألة أصولية و
قد قرر المصنف حجة كل فريق في نهاية الوصول و الفقيه يتسلمها من الأصولي.