اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 14
و المرق، و لا يحنث في الشحم باللحم و لا بشحم الظهر على اشكال (1)
و لا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم، و لا يحنث في اللبن بالزبد و السمن و الجبن، و
يحنث في أكل السمن بأكله مع الخبز و على الطعام مذابا متميزا، و لو حلف لا يأكل
رأسا انصرف الى الغالب كالغنم و البقر و الإبل دون رأس الطير و السمك و الجراد على
اشكال (2)
قال
قدس اللّه سره: و لا يحنث (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: شحم الظهر
هو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر، إذا عرفت ذلك (فهل) يحنث بأكله لو حلف ان لا
يأكل شحما- فيه قولان (أحدهما) لا- لانه لحم سمين و لهذا يحمر عند الهزال و يطلق
عليه اللحم و اتفق أرباب المعقول على انه لم يتبدل صورته النوعية (و الثاني) نعم
يحنث لانه شحم حقيقة لقوله تعالى حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ
شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا[1] فلو لم
يصدق عليه لفظ الشحم حقيقة لكان الاستثناء من غير الجنس فيكون مجازا و الأصل عدمه
(أورد) عليه انه عطف عليه مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ- و هو لحم
إجماعا فلو كان الأول شحما لكان الاستثناء متصلا و منفصلا و هو يستلزم استعمال
اللفظ الواحد في حالة واحدة في الحقيقة و المجاز و لا يجوز (و فيه نظر) لان عطف
المستثنيات بعضها على بعض في تقدير تكرير حرف الاستثناء فهما استثناءان و اتفاق
أهل المعقول ليس بحجة مع منعه، و قوى الشيخ في المبسوط الأول و جزم به في الخلاف و
ذهب ابن إدريس الى الثاني و اختاره المصنف في المختلف و نقل ابن إدريس إجماع أهل
اللغة على صدق اسم الشحم عليه حقيقة و قال ابن البراج إذا حلف الا يأكل شحما فأكل
ما يجرى عليه اسم الشحم حنث.
قال قدس
اللّه سره: و لو حلف لا يأكل (إلى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
ان الرأس حقيقة لغوية في الكل قطعا و قد استعمل فيما عدا رؤس الطير و السمك و
الجراد (فهل) هذا الاستعمال على سبيل المجاز أو بنقل عرفي حتى صار حقيقة عرفية فقد
تعارض المجاز هنا و النقل و على تقدير المجاز (هل) غلب على الحقيقة بحيث صارت
الحقيقة مهجورة أم لا و على تقدير غلبته (هل) يحمل اللفظ عند الإطلاق على الحقيقة
المغلوبة أو المجاز الغالب و هذه مسائل أصولية اختلف الأصوليون